أسئلة وأجوبة حول الاراضي الجماعية (الاراضي السلالية) بالمغرب، دليل مبسط ورائع

الاراضي الجماعية

أسئلة وأجوبة حول الاراضي الجماعية (الاراضي السلالية) بالمغرب، دليل مبسط ورائع

أسئلة وأجوبة حول الاراضي الجماعية (الاراضي السلالية) بالمغرب، دليل مبسط ورائع

أسئلة وأجوبة حول الاراضي الجماعية (الاراضي السلالية) بالمغرب، دليل مبسط ورائع.



الأجوبة على تساؤلاتكم…
فيما يلي، جملة من التوضيحات و المعلومات حول المواضيع و التساؤلات المتعلقة بالجماعات السلالية و الأراضي الجماعية. و تجدون أسفله لائحة بمختلف المحاور الكبرى وضمنها، الأسئلة المتعلقة بها و الأجوبة و الإيضاحات الخاصة بها:
أسئلة عامة حول الأراضي الجماعية

“ما هي الجماعات السلالية؟”
تعرف الجماعات السلالية كقبائل، فخدات قبائل، دواوير، أو كل مجموعة سلالية. و تتمتع الجماعات السلالية بالشخصية المعنوية و تخضع للقانون الخاص. ويقدر عدد الجماعات السلالية 4563 جماعة سلالية.
“من يمثل الجماعات السلالية؟”
يعتبر نواب الجماعات الممثلين الشرعيين و المخاطبين الرئيسيين لجماعتهم. و يجب على كل الجماعات السلالية أن تتوفر على نائب أو نواب يتم اختيارهم وفق مقتضيات دليل النائب (التعيين أو الانتخاب).
“إلى من تعود ملكية الأراضي الجماعية ؟”
تعد الأراضي الجماعية ملكا للجماعات السلالية.
“هل يمكن لذوي الحقوق اتخاد قرارات انفرادية بشأن التصرف في ممتلكات جماعتهم ؟”
تعتبر موافقة النواب ضرورية بالنسبة لجميع القرارات المتعلقة بممتلكات جماعتهم (التصفية القانونية، المعاملات، قسمة الممتلكات…) .
“كيف يتم استعمال مدخرات الجماعات السلالية؟”
يتم استعمال مدخرات الجماعات السلالية بمبادرة من نوابها وذلك قصد تمويل المشاريع التنموية أو توزيعها لفائدة ذوي الحقوق.
“كيف يتم توزيع مدخرات الجماعة السلالية؟”
يتم توزيع المدخرات لفائدة الجماعات السلالية عن طريق تهيئ لوائح المستفيدين مصادق عليها من طرف مجلس الوصاية طبقا لمقتضيات دورية وزير الداخلية عدد 51 بتاريخ 14 ماي 2007 المعدة في هذا الشأن .
“هل من حق النساء الإستفادة من عائدات تفويت وكراء الأراضي الجماعية؟”
يجب أن تستفيد النساء حتميا بصفتهن أعضاء في الجماعات السلالية من كل التوزيعات العينية أو النقدية كما أ ن مجلس الوصاية يرفض البث في لوائح ذوي الحقوق التي لاتحترم هذا الشرط، كما يجب كذلك أن تستفيد النساء من حقوق الانتفاع في الأراضي الجماعية بالإستفادة من توزيع الحصص الأرضية في حالة التقسيمات الجديدة.
المكونات البشرية للجماعات السلالية

“من هو النائب الجماعي؟”
إن تمثيل الجماعات السلالية وكما ينص على ذلك الفصل الثاني من نفس الظهير، يتم عن طريق أشخاص يعينون من طرف جماعاتهم ويشكلون ما يعرف بجمعية المندوبين أو جماعة النواب.
يضطلع النائب الذي يقع اختياره إما عن طريق التعيين أوالإنتخاب لتمثيل الجماعة السلالية بعدة مهام واختصاصات وذلك وفق شروط محددة بدليل نائب الجماعة.
 ولتوضيح وتوحيد الضوابط المتعلقة بكيفية وشروط إنتقاء الشخص (النائب السلالي) المؤهل لتدبير شأن الجماعة السلالية وكذا أسباب ومسطرة عزله، وتحديد اختصاصاته ومجالات تدخله في تدبير الملك الجماعي، قامت مديرية الشؤون القروية في شهر مارس من سنة 2008 بإصدار دليل نائب الجماعة السلالية، والذي يوضح هذه الضوابط .
“كيف تتم دراسة الشكايات المتعلقة بمؤسسة النائب؟ “
بالنسبة للشكايات والتظلمات الواردة على هذه المديرية، والتي تختلف حسب طبيعة النزاع ( عزل النائب، تعيين النائب، تعرض على النيابة، استقالة من مهام النيابة، تظلم ضد النائب، تعويض عن مهام النيابة) يتم تتبع المسطرة التالية:
ـ دراسة هذه الشكايات والتظلمات لتصنيفها حسب طبيعة النزاع الذي تتضمنه؛
ـ إحالتها على المصالح المختصة للأقاليم والعمالات المعنية، قصد البحث والتقصي بشأنها؛
ـ تلقي تقارير عن الأوضاع الحقيقية للنزاع القائم؛
 ـ دراسة هذه التقارير لإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.
” ما هي كيفية تتبع الحالة الراهنة لتمثيلية نواب الجماعات السلالية؟”
في هذا الصدد، بادرت مديرية الشؤون القروية إلى إعداد الدوريتين الوزاريتين عددي: 4910 بتاريخ 7 دجنبر 2009 و 30 بتاريخ 27 يوليو 2011، حيث أن الهدف المتوخى من إستصدارهما هو:
 ـ حث السلطات المختصة المعنية التابعة لعمالات وأقاليم المملكة، للقيام بحملات تحسيسية لهؤلاء النواب قصد التقيد والإمتثال للضوابط المعمول بها تنظيميا والمضمنة بدليل نائب الجماعة السلالية.
ـ تحيين وضعية النواب السلاليين لتأكيد دورهم المهم داخل الجماعة السلالية؛
ـ معرفة عدد الجماعات السلالية التي تسير وفق ضوابط الوصاية والنيابة المنصوص عليها بالظهير الشريف السالف الذكر؛
ـ قيام المديرية بتخزين المعطيات المتوصل بها ببنك المعلومات المعد لهذا الغرض.
“من هو ذي حق؟”
هناك اختلاف في تحديد المفهوم : هناك من يسميه السلالي – عضو الجماعة ـ ذي حق …، ويعرف ذي حق أو ذوي الحقوق بالأفراد أو الأعضاء الذين يتمتعون بحق الانتفاع والتصرف في أراضي الجماعات السلالية.
ويمكن أن يطلق ذي حق على رب الأسرة لمنحه جميع الحقوق والواجبات المعترف بها من طرف المجموعات التي ينتمي إليها حسب العادات والأعراف التي تعايشوا عليها منذ عهد قديم.
“من يحدد صفة ذي حق؟”
جمعية المندوبين أو جماعات النواب الذين تنتخبهم الهيئة الناخبة لتدبير وتسيير الشأن المحلي للجماعة السلالية.
“معايير منح صفة ذي حق؟”
يختلف تحديد منح صفة ذي حق من جماعة لأخرى وفق معايير يمكن حصر أغلبها في: الانتماء ـ الازديادـ بلوغ سن الرشد ـ الإقامة ـ الاستغلال الفلاحي ـ الزواج ـ الزواج الفعلي المحدد بمدة معينة ـ الجنس ـ التوفر على حصة جماعية….
التصفية القانونية للأراضي الجماعية

“ماهي النصوص القانونية المنظمة للتصفية القانونية للأراضي الجماعية ؟”
– الظهير الشريف المؤرخ في 12 من رجب 1342 هـ (18 فبراير 1924) المتعلق بسن نظام قانون خاص بتحديد الأراضي الجماعية.
– الظهير الشريف المؤرخ في 9 من رمضان 1331 هـ ( 12 غشت 19133) المتعلق بالتحفيظ العقاري
“ماهي المساحة الإجمالية للأراضي الجماعية ؟”
تقدر المساحة الإجمالية للأراضي الجماعية على الصعيد الوطني بحوالي 15 مليون هكتار
“ماهي محتويات هذا الرصيد العقاري ؟”
يتكون الرصيد العقاري الجماعي من أراضي فلاحية ،أراضي قابلة للفلاحة ، أراضي رعوية ،غابوية ، حضرية و شبه حضرية، مقالع ،غابات ،(كما يشتمل هذا الرصيد على بنايات) وحقوق عينية معترف بها للجماعات السلالية على الماء ،الغابة،المرجات المجففة، المعادن…
“ما الغاية من التصفية القانونية للأراضي الجماعية؟”
تهدف تصفية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية إلى منح هذه العقارات التطهير النهائي من خلال تمتيعها بمناعة مطلقة غير قابلة للطعن و ذلك بإخضاعها على وجه الديمومة لأحد النظامين المقررين طبقا لمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 12 من رجب 1342 موافق 18 فبراير 1924 المتعلق بسن نظام خاص لتحديد الأراضي الجماعية أو الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 موافق 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري. و قد جعلت الوصاية من التصفية القانونية أهم أولوياتها خلال وضعها لاستراتيجيات العمل خلال الست سنوات الأخيرة، و ذلك نظرا لما لها من دور رئيسي في الدفع بكل عمليات تثمين الأراضي الجماعية، و كذا الحفاظ عليها من الترامي و الاستغلال غير القانوني و تهيأ جزء من هذا الرصيد العقاري لإيواء بعض المشاريع الاستثمارية
“ما هي المساحة الإجمالية التي خضعت لمسطرة التحديد الإداري؟”
تقدر المساحة الإجمالية للأراضي الجماعية الخاضعة لمسطرة التحديد الإداري ب 6.444.534 هكتار
“ماهي المساحة الإجمالية التي خضعت لمسطرة التحفيظ العقاري؟”
تقدر المساحة الإجمالية للأراضي الجماعية الخاضعة لمسطرة التحفيظ العقاري بحوالي 1.888.423 هكتار
“ما هي العناصر المتحكمة في اختيار إحدى مسطرتي التصفية القانونية للأراضي الجماعية؟”
تعتبر مساحة العقارات الجماعية عنصرا أساسيا في اختيار واحدة من مسطرتي التصفية القانونية (التحديد الإداري أو التحفيظ العقاري) التي ستتبعها الوصاية من أجل حماية الأراضي الجماعية ،فمسألة اختيار إحدى المسطرتين تبقى السلطة التقديرية لمصالح الوصاية في غياب أي نص قانوني يفرض متى تخضع العقارات لإحدى مسطرتي التصفية القانونية ،غير أنه جرت العادة على تحصين الأراضي الجماعية المشتركة بين الجماعات السلالية بالأساس و البالغة مساحتها أكثر من 500 هكتار عن طريق سلك مسطرة التحديد الإداري طبقا الظهير الشريف المؤرخ ب 12 رجب 1342 هـ (18 فبراير 1924) المتعلق بسن نظام قانون خاص بتحديد الأراضي الجماعية، في حين يتم إخضاع العقارات ذات المساحات التي تقل عن 500 هكتار لنظام التحفيظ العقاري طبقا الظهير الشريف المؤرخ ب 9 رمضان 1331 هــ ( 12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، و ذلك لكون المسطرة الأولى بالإضافة للتحكم في جل مراحلها فهي مجانية أما الثانية و نظرا لشساعة العقارات الجماعية فإن سلك مسطرة التحفيظ يكون مكلفا
“كيف يتم التعرض على التحديدات الإدارية؟”
تتم التعرضات أمام لجنة التحديد خلال عملية التحديد و التي يجب التنصيص عليها بالمحضر ، وكذا أمام السلطة المحلية داخل أجل ستة أشهر من تاريخ نشر إعلان إيداع محضر التحديد الإداري بالجريدة الرسمية
“هل بمجرد تقديم تعرض ضد التحديد الإداري و إيداع مطلب التحفيظ التأكيدي يمكن صيانة حقوق المتعرض؟”
بعد إيداع مطلب التحفيظ التأكيدي لدى المحافظة العقارية، يقوم السيد المحافظ بجميع الإجراءات الإدارية و التقنية الجاري بها العمل في ميدان التحفيظ العقاري، وبعد استكمالها يحال الملف على القضاء للبث في النزاع القائم بين الجماعة السلالية طالبة التحديد و المتعرض، في حالة عدم التوصل إلى تسوية توافقية بين الطرفين
“متى يمكن تقديم تعرض ضد مطلب التحفيظ الجماعي؟”
يمكن تقديم تعرض ضد مطلب التحفيظ الجماعي ابتداءا من تاريخ إيداع مطلب التحفيظ إلى حين انقضاء شهرين من تاريخ الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية، وذلك إما أمام المهندس المكلف بعملية التحديد ،أو لدى السيد المحافظ على الأملاك العقارية
“ما هي الصعوبات التي تواجه عمليات التصفية القانونية للأراضي الجماعية ؟”
يمكن تقسيم الصعوبات التي تواجه نظم التصفية القانونية التي تخضع لها الأراضي الجماعية إلى صعوبات مرتبطة ب :
– النزاعات بين الجماعات السلالية طالبة التحفيظ أو التحديد الإداري و الجماعات السلالية المجاورة.
– النزاعات بين الجماعات السلالية و الأغيار.
– النزاعات بين الجماعات السلالية و الإدارات العمومية ( الملك الخاص للدولة ،الملك الغابوي،الوقف و الأحباس..) .
– عدم حضور نواب الجماعات السلالية لعمليات التحديد.
– عدم إحضار لوازم التحديد من طرف النواب.
– عدم معرفة النواب لحدود العقارات المعنية بالتصفية القانونية.
– الظروف المناخية الغير ملائمة.
– عدم السماح للمهندس المكلف بعميلة التحديد بالقيام بالمهمة المنوطة به من طرف المتعرضين.
 – الإجراءات المسطرية الناجمة بالأساس عن عدم أخذ المحافظين على الأملاك العقارية بعين الإعتبار الخصوصيات القانونية والتقنية للأراضي الجماعية خلال تطبيق مساطر التصفية القانونية
“كيف تتم تسوية النزاعات العقارية الناتجة عن عملية التصفية القانونية ؟”
بالنسبة للنزاعات العقارية القائمة بين الجماعات السلالية يمكن تسويتها من طرف الوصاية عن طريق تقريب وجهات نظر الأطراف المتنازعة .
 بالنسبة للنزاعات العقارية القائمة بين الجماعات السلالية و الإدارات العمومية عادة تلجأ الوصاية على إبرام اتفاقيات مع هذه الإدارات بعد عقد اجتماعات لتدارس هذه النزاعات.
 بالنسبة للنزاعات القائمة بين الجماعات السلالية و الخواص فيتم متابعتها من طرف المحامون عن طريق عرضها على القضاء للبث فيها في حالة عدم التوصل إلى حلول توافقية لهذه النزاعات.
تثمين الممتلكات الجماعية: كراء الأراضي الجماعية
إقرأ المزيد  المال العام بالمغرب بين الحماية القانونية والضمانات الرقابية

“ماهي طرق كراء الأراضي الجماعية؟”
– طلب العروض؛
– السمسرة العمومية؛
– التراضي.
(راجع دليل كراء الأراضي الجماعية)
“ماهي الوثائق الإدارية المكونة لملف كراء أرض فلاحية جماعية عن طريق التراضي؟”
“ما هي أنواع الغابات الجماعية؟”
يمكن تصنيف الغابات الجماعية كما يلي:
1- صنف تابع للنظام الغابوي تحت وصاية المياه و الغابات بواسطة عقود مبرمة في إطار الصندوق الوطني الغابوي؛
22- صنف مغروس عن طريق الشراكة بالتراضي مع الخواص (اقتسام المدخول الغابوي مع الجماعة السلالية بعد بيع المنتوج عن طريق السمسرة العمومية حسب النسبة المتفق عليها)
3- صنف مغروس عن طريق الكراء بالتراضي للخواص؛
44- صنف في ملك الجماعة السلالية
“ما هي مدة عقود الايجار المبرمة في إطار الشراكة الغابوية؟”
تترواح مدة عقد هذا الإيجار ما بين 30 إلى 40 سنة
“ما هي مدة عقود الايجارالغابوي مع الخواص ؟”
مدة عقود الإيجار الغابوي مع الخواص من 24 إلى 30 سنة
“ما هي أنواع الأشجار التي يمكن غرسها بالنسبة للإستغلالات الغابوية الجماعية؟”
الكالبتوس أو الصنوبر
“كيف تتم عملية كراء حق استغلال النباتات العطرية؟”
تتم عملية كراء حق استغلال النباتات العطرية:
– عن طريق السمسرة العمومية لمدة 3 سنوات.
– بالتراضي لمدة تمتد من 3 سنوات إلى 99 سنوات
“ما هي الوثائق المطلوبة لكراء عقار جماعي لاستغلاله في أغراض تجارية، صناعية ،أو سياحية ؟”
“ما هي الوثائق المكونة لملف كراء عقار جماعي لفتح و استغلال مقلع؟”
“ما هي الوثائق المكونة لملف كراء عقار جماعي لاستغلاله في البحث أو استغلال المعادن؟”
“ما هي الشروط المراعاة لقبول طلب تجديد عقد كراء المقالع؟”
شروط طلب تجديد عقد كراء المقالع هي:
– احترام كافة فصول عقد الكراء؛
– احترام بنود منشور الوزير الأول رقم 06/2010 الخاص بالمقالع و كناش التحملات المرفق به؛
– أداء واجب الكراء و مقابل الكميات الإضافية المستخرجة بانتظام؛
 – موافقة النواب و السلطات المعنية و كذا سلطات الوصاية
“ما هي الإجراءات التي يخضع لها طلب كراء مقلع؟”
– التوصل بالملف و التأكد من توفره على جميع الوثائق الضرورية و صلاحيتها ،
– دراسة الطلب مع اقتراح شروط الكراء (ثمن المتر المكعب أو السومة الكرائية، مدة الإيجار، الكمية المتعاقد بشأنها) ؛
– دعوة المعني بالأمر لأداء السومة الكرائية و الضمانة البنكية ؛
– انجاز عقد الكراء و توقيعه من طرف المكتري؛
 – توقيع العقد من طرف الوصي على الأراضي الجماعية
تثمين الممتلكات الجماعية: تفويت الأراضي الجماعية
إقرأ المزيد  المكـــــتبـــــة القـــــانونـــــــــية الالكترونية العربية الشاملة pdf أكثر من 1000 موضوع

“هل يمكن تفويت الأراضي الجماعية؟”
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 26 رجب 1337 الموافق 27 أبريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات الأصلية وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها حسب ما وقع تعديله و تتميمه فإن الأراضي الجماعية غير قابلة للتقادم ولا للحجز ولا للتفويت (البيع) (الفصل4) باستثناء الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الجماعات السلالية(الفصل 11)
“كيف تتم عملية تفويت الأراضي الجماعية ؟”
بعد إعداد ملف التفويت طبقا للدورية الوزارية عدد 42 بتاريخ 24/8/2010 ، يعرض الملف على مجلس الوصاية للمصادقة على عملية التفويت، ويتم إعداد عقد البيع من طرف مصالح الوصاية
“هل يمكن انجاز مشاريع ذات نفع عام على الأراضي الجماعية قبل مصادقة مجلس الوصاية على التفويت؟”
باستثناء حالة نزع الملكية، لا يمكن انجاز أي مشروع قبل مصادقة مجلس الوصاية و توقيع عقد البيع
“هل تدخل الأراضي الجماعية في نطاق أملاك الدولة الخاصة أو العمومية ؟”
لا علاقة لهذه الأراضي بأملاك الدولة الخاصة أو العمومية، بل تخضع أراضي الجموع لنظام عقاري خاص و لها إطارها القانوني التشريعي والتنظيمي
إدماج الجماعات السلالية في مسلسل التنمية

“ما هي أنواع المشاريع التي يمكن انجازها لصالح الجماعة السلالية؟ “
– البنيات الأساسية ( الماء الصالح للشرب، المسالك، الطرق، الكهرباء…) ؛
– التجهيزات الاجتماعية و التربوية ( مدارس، رياض للأطفال، مستوصفات ، دور الأمومة … )؛
 – المشاريع المذرة للدخل ( فلاحية ، حرفية …).
“ما هي مصادر تمويل المشاريع التنموية لفائدة الجماعات السلالية؟”
تمول هذه المشاريع من عائدات عمليات البيع والكراء التي تنجز فوق أراضي الجماعات السلالية
“من يقوم بتهييئ المشاريع ؟”
توكل مهمة تهييئ المشروع إلى المصالح التقنية للعمالة بالتعاون مع المصالح الخارجية المعينة أو مع مكتب الدراسات المكلف بتحضير دفتر التحملات
“من يتكلف بإنجاز المشاريع ؟”
يعهد بإنجاز المشروع إلى شركات خاصة عن طريق طلبات العروض تنظم على مستوى العمالة أو الإقليم المعني
“إلى من توكل مهمة تسيير المشاريع لصالح الجماعات السلالية؟”
بعد إنجاز المشروع ، توكل مهمة تسييره إلى جمعية منبثقة إما عن الجماعة السلالية أو الجماعة القروية أو المصالح الأخرى التقنية التابعة لمصالح الدولة، وذلك عن طريق إبرام اتفاقية شراكة تحدد من خلالها شروط تسيير هذا المشروع
 
مجلس الوصاية

“ما هي ضوابط تقرير السلطة المحلية؟”
أن يكون رأي السلطة المحلية واضح وصريح اتجاه القرار النيابي (يؤيد القرار النيابي أو يعارضه).
“ما الذي تتضمنه الشكاية المقدمة في النزاعات القائمة بين ذوي الحقوق؟ “
يجب أن تتضمن هذه الشكاية ما يلي :
– أطراف النزاع (أي المشتكى والمشتكى به)؛
– الجماعة السلالية التابعة لها القطعة الأرضية موضوع النزاع؛
– الإقليم المتواجد به النزاع؛
 -موضوع النزاع .
“ماهي الوثائق المكونة لملفات النزاع القائمة بين ذوي الحقوق؟”
يتكون ملف النزاع من الوثائق التالية:
ـ أصل قرار الجماعة النيابية؛
ـ نسخة من شهادة تبليغ القرار النيابي؛
ـ نسخة من وصل إيداع المقال الإستئنافي؛
 ـ أصل تقرير السلطة المحلية.
“من هو الوصي على الجماعات السلالية؟”
يعهد بالوصاية على الجماعات السلالية إلى وزير الداخلية ويسوغ له دائما إستشارة مجلس الوصاية (الفصل الثالث من ظهير 27/04/1919).
“ما دور مجلس الوصاية في فض النزاعات؟”
يعتبر هذا المجلس محكمة استئنافية يبت في النزاعات المتعلقة بين ذوي الحقوق, و ثاني مرحلة يلتجأ إليها أطراف النزاع، بعد تعذر المجلس النيابي في إيجاد حل للتصالح.
“ممن يتكون مجلس الوصاية؟”
يتكون مجلس الوصاية من:
ـ وزير الداخلية أو من ينوب عنه باعتباره الوصي على الجماعات السلالية رئيسا؛
-وزير الفلاحة أو من ينوب عنه؛
– ممثل مديرية الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية؛
– ممثل مديرية الشؤون الداخلية بوزارة الداخلية؛
 -عضوين يتم اختيارهم من بين نواب الجماعات السلالية.
“ما هي الجهات التي تقوم بالسهر على البحوث المقررة من طرف مجلس الوصاية؟”
السلطات المحلية التابعة للجهات والأقاليم التي يقع في دائرتها الترابية أو المصالح المعنية بمديرية الشؤون القروية.
“ما هي تدابير الإستخبار التي يمكن لمجلس الوصاية القيام بها؟”
يتخذ مجلس الوصاية عند الإقتضاء جميع تدابير الإستخبار ويستمع على الخصوص وتبعا للأحوال إلى ممثلي السلطة المحلية ونواب الجماعات السلالية وكذا جميع الأشخاص الذين يظهرون الرغبة للإستماع إليهم ( حسب الفقرة الأخيرة من ظهير 27/04/1919). وإن اقتضى الحال فإنه يبرمج مهمات ميدانية.
“من هي الجهة المكلفة بتنفيذ قرارات الجماعة النيابية وقرارات مجلس الوصاية؟”
تتكلف الجماعة النيابية بالسهر على تنفيذ قراراتها النيابية والقرارات المتخدة من طرف مجلس الوصاية ويمكنها إتخاد جميع التدابير اللازمة وأن تطلب عند الإقتضاء تدخل السلطة المحلية بصفتها الجهة التي تتوفر على القوة العمومية حسب الفصل 4 من ظهير 27/04/1919.
“هل المسطرة المتبعة أمام مجلس الوصاية معفية من دفع الرسوم؟”
يكون إجراء المسطرة أمام مجلس الوصاية بالمجان وتعفى من التنبر والتسجيل: المطالب والمذكرات التي يقدمها الفريقان وكذا الرسوم والوثائق المدلى بها ومقررات مجلس الوصاية (حسب الفقرة الثالثة من الفصل 12 من ظهير 27/04/1919).
“أين تودع محفوظات مجلس الوصاية؟”
تودع محفوظات مجلس الوصاية بوزارة الداخلية (حسب الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني من ظهير 27/04/1919). ويسهر على القيام بذلك كاتب مجلس الوصاية.
“هل تعتبر دورات مجلس الوصاية علنية؟”
يجري بحث الأوراق والتحقيق في كل قضية لدى مجلس الوصاية في غير إشهار. (الفقرة الثالثة من ظهير 27/04/1919).
“من يحرر قرارت مجلس الوصاية؟”
تحرر قرارات مجلس الوصاية من طرف كاتب المجلس (رجوعا إلى الفقرة الثانية من الفصل 12 من ظهير 27/04/1919)
“من يوقع على قرارات مجلس الوصاية؟”
يوقع على قرارات مجلس الوصاية جميع أعضاء مجلس الوصاية (حسب الفقرة الثانية من الفصل 12 من ظهير 27/04/1919)
“هل يتم تعليل قرارات مجلس الوصاية؟”
تكون قرارات مجلس الوصاية غير مدعمة بأسباب وغير قابلة لاي طعن (الفقرة الثانية من ظهير 27/04/1919).
“ما هي العقوبات الموقعة على الممتنع عن تنفيذ مضمون قرارات مجلس الوصاية؟ “
إن التعرض على كل تدبير من تدابير التنفيذ التي تتخدها السلطة المحلية يعاقب عنه بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 120 درهما و500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في حالة العصيان (الفقرة الأخيرة من الفصل الرابع لظهير 27/04/1919)
“ما هي أنواع المنازعات التي تقوم الوصاية بتدبيرها؟”
تقوم المديرية بتدبير 3 أنواع كبرى من المنازعات:
– المنازعات العقارية: وهي المنازعات التي تتعلق باستحقاق عقار: إن على صعيد المحافظة العقارية أو على صعيد المحاكم المختصة. وتكون فيها الجماعة السلالية إما طالبة التحفيظ او صاحبة تحديد إداري ويتم التعرض على هاتين العمليتين إما من طرف الجماعات السلالية أو الأغيار ( إدارات عمومية – خواص) وإما أن تكون فيها الجماعة السلالية هي الطرف المتعرض مساند من طرف الوصاية . وكذا المنازعات المتعلقة بطرد محتل أو ما يسمى بالترامي على الملك الجماعي غير المتنازع في صبغته الجماعية.
– المنازعات الإدارية: وهي المنازعات التي تكون فيها الوصاية إما مدافعة وتتعلق أساسا بالطعون المقدمة ضد قرارات مجلس الوصاية و الدعاوي المتعلقة بطلب التعويض المقدمة من طرف المتضررين جراء استصدار قرار إداري ، وإما التي تكون فيها الوصاية مطالبة باسم الجماعات السلالية و تتعلق بقضايا نزع الملكية لعقارات تابعة لهذه للجماعات.
– المنازعات المالية: المنازعات المالية هي المنازعات المتعلقة بالقضايا الخاصة باستخلاص الديون المترتبة في ذمة المكترين المتماطلين بعد استنفاذ الطرق الحبية للأداء.
 وقد تلجا مصالح الوصاية إلى رفع دعاوي من اجل فسخ عقود الإيجار الرابطة بينها وبين الأغيار نتيجة الإخلال بإحدى بنود العقد أو عدم انجاز المشروع الاستثماري وقد يذهب الأمر إلى المطالبة باسترجاع العقارات موضوع الكراء.
“ماهي آليات تتبع المنازعات؟”
يتم تتبع المنازعات بمختلف أنواعها وفق إستراتيجية تقوم على:
– خلق مصلحة مختصة بالمنازعات تم تطعيمها بكل الوسائل المادية و البشرية التي تؤهلها لمواكبة و تتبع جميع القضايا المعروضة على القضاء.
– توقيع اتفاقية دعم قضائي مع أساتذة محامون يتولون الدفاع عن حقوق و مصالح الجماعات السلالية.
– التنسيق التام مع الوكالة القضائية للمملكة خصوصا فيما يتعلق بالمنازعات الادارية.
– خلق خلية قانونية و استشارية لمؤازرة مديرية الشؤون القروية في تتبع القضايا المعروضة أمام المحاكم.
 
الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري
إقرأ المزيد  المرحلة القضائية في مسطرة نزع الملكية على ضوء الاجتهاد القضائي

“ما هي أسباب صدور الظهير الشريف رقم 1-69-30 الصادر في 25 يوليوز 1969 ؟”
بمقتضى الظهير الشريف رقم 25-69-1 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389(25 يوليوز 1969) بمثابة ميثاق الاستثمارات الفلاحية، فان ظهير 1969، يقتضي :
– تحسين وتنمية الزراعات و تربية المواشي داخل دوائر الري التوفر على مؤسسات فلاحية و مستغلين يجري عليهم نظام قانوني يضمن لهم الاستقرار الضروري.
– استفادة عضو الجماعة الذي لا يستغل الأرض إلا بصفة مؤقتة، من الاستقرار الضروري لاستغلال معقول و لتجهيز القطعة الأرضية المعهود بها إليه بصفة دورية.
 – تحديد الكيفيات التي يتأتى بها استقرار العقارات الجماعية الواقعة في دوائر الري و التي ستتخذ أساسا لتحقيق استثماراتهم
“ما هي التغييرات التي جاء بها ظهير 25 يوليو 1969 ؟”
لقد أتى هذا الظهير بتغيير أساسي على الملكية الجماعية بحيث حولها إلى ملكية خاصة مشاعة بين ذوي الحقوق الجماعيين، ثم إلى ملكية فردية. ذلك أن الفصل الثاني من الظهير المذكور نص على مايلي : أن الأراضي الجارية عليها مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا تعتبر ابتداء من تاريخ نشره مشاعة بين الأشخاص الذين يتوفرون في هذا التاريخ على صفة ذوي الحقوق
“ما هي الأراضي التي تسري عليها مقتضيات ظهير25 يوليو 1969 ؟”
تطبق مقتضيات ظهير 25 يوليو 1969على الأراضي الجماعية الواقعة كلا أو بعضا داخل دوائر الري المشار إليها في الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 25-69-1 بمثابة ميثاق الاستثمارات الفلاحية
“ما هي الأراضي التي تستثنى من تطبيق مقتضيات ظهير25 يوليو 1969 ؟”
تستثنى من تطبيق ظهير 25 يوليو 1969 :

1- الأراضي الجماعية التي جرت بشأنها كلا أو بعضا قسمة يترتب عنها تخويل حق مستمر في الانتفاع طبقا لمقتضيات الفصل الرابع من الظهير الشريف المؤرخ في 26 رجب 1337(27 ابريل 1919) و النصوص الصادرة بتطبيقه.
22- الأراضي الجماعية التي أجرت بشأنها كلا أو بعضا قسمة من طرف مصالح الاستثمار الفلاحي و التي توضع لائحتها بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية وزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي( قرار مشترك رقم 69.16 بتاريخ 25 يوليو 1969 بتطبيق الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 30-69-1 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389(25 يوليوز 1969) بشان الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري)
“كم عدد الدوائر السقوية المعنية بظهير 25 يوليو 1969؟”
عدد الدوائر السقوية ستة و هي: الغرب- اللوكوس – تادلة- سبو الأوسط – سوس ماسة – الحوز، مع استثناء الدوائر السقوية :

– لدكالة لعدم وجود أراضي جماعية واقعة داخل المدار السقوي،
– لتافيلالت بحكم خصوصية الأراضي ( ميثاق الاستثمار الفلاحي)،
– لملوية حيث تم استثناء الأراضي الجماعية مثلما استثنيت العقارات الجماعية المحددة العائدة لبعض الجماعات السلالية  ‘كاولاد امبارك ‘ و أولاد سي ميمون و غيرها الواقعة بالدائرة السقوية لتادلة
“كم عدد الجماعات السلالية المحصية و المعنية بتطبيق هذا الظهير؟”
يبلغ عدد الجماعات المحصية 566 تقريبا ( وتقوم مصالح الوصاية حاليا بتنسيق مع وزارة الفلاحة على توحيد المعطيات الرقمية المتعلقة بالجماعات السلالية المعنية بتطبيق ظهير 1969). و تتمثل الجماعات السلالية حسب الدوائر السقوية و حسب الأقاليم التابعة لها كالتالي:tableau 1
“كم تبلغ مساحة الأراضي المتواجدة داخل دوائر الري و الخاضعة لمقتضيات ظهير 25 يوليو 1969؟”
مساحة تقريبية تقدر ب 102 327 هكتارا ، موزعة حسب الدوائر السقوية كما يلي:
tableau 2
 
 
(وتقوم مصالح الوصاية حاليا بتنسيق مع وزارة الفلاحة على توحيد المعطيات الرقمية المتعلقة بمساحة الأراضي المتواجدة داخل دوائر الري و الخاضعة لمقتضيات ظهير 25 يوليو 1969).
“ما هي المسطرة التي نص عليها ظهير25 يوليو 1969 و الواجب إتباعها لتحقيق الغرض الذي جاء من أجله ؟”
وضع ظهير25 يوليو 1969 مسطرة محددة ترمي إلى تمليك هذه الأراضي لفائدة ذوي الحقوق المستغلين، وفق نظام تسلسلي يتمثل في:

– وضع لوائح ذوي الحقوق ونشرها في الجريدة الرسمية بعد المصادقة عليها من طرف السيد وزير الداخلية.
– تجزئة العقار الجماعي وتنصيب ذوي الحقوق المستفيدين من التجزئة فوق قطعهم الأرضية.
– تمليك هذه القطع، بعد تأسيس رسوم عقارية بأسماء المستفيدين المنصبين.
 
 
 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا إلغاء مانع الإعلانات لتتمكن من مشاهدة المحتوى