من إعداد:
لبنى الغراس محسـن سالمــي
طالبة باحثة بماستر قانون المنازعات خــريج مـــاستر قـــانون المنــازعات
بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية
مقدمة
تعتبر العلاقات العامة في إطارها العام هي توجه مؤسسات الدولة لخدمة الفرد والجماعة البشرية باعتبارها العنصر الجوهري في أداء أنشطتها، وتعد الإدارة أهم هذه المؤسسات باعتبارها الجهة المسؤولة التي تعمل على جمع الموارد الاقتصادية وتوظيفها من أجل إشباع حاجات الفرد والجماعات في هذه المجتمعات، بحيث تتطور المجتمعات وتتقدم بالاعتماد على الإدارة، بل وأكثر من ذلك فتعتبر الإدارة الناجحة أساس نجاح منظومة المجتمع وتفوقها.
وعلى هذا الأساس فالإدارة تنظيم وتنسيق لنشاط بشري جماعي من أجل تحقيق أهداف معينة مرتبطة بتحقيق المصلحة العامة[1]، مما يجعل الدولة دائما ما تسعى إلى تطويرها والرقي بها إلى مصاف انتظارات المواطنين ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تجاوزا لوثيرة عمل الإدارة الذي يتسم بالبطء وضعف المردودية، مما يؤثر بشكل مباشر على تحقيق أوراش الاستثمار، ومن أهم هذه الإنتظارات نجد تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية[2] وهو ذلك الورش القائم على الإنقاص والتخفيف من عبء المساطر والإجراءات الإدارية، وكل ما يترتب عنها من تأخير في الآجال وتمطيط في تنفيذ الخدمات الإدارية من أجل تيسير الحياة اليومية للمرتفق.
وهو ما دعا ويدعو إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بداية من الرسالة السامية الموجهة إلى أشغال الندوة الوطنية لتخليق المرفق العام سنة 1999 من خلال تأكيد جلالته على أهمية تبسيط المساطر الإدارية حين قال: “إن هدف الإجراءات العمومية التسهيل والتيسير وليس التعقيد والتعسير، وهو منهاج لترسيخ روح الاستقامة والوضوح والشفافية والتعجيل في إيصال النفع للناس…، لذلك أمرنا بتبسيط الإجراءات وتحيين النصوص الإدارية وتحديث وسائل التدبير والعمل على التوفيق المستمر بين المقتضيات الإدارية وروح العصر التي طبعت اليوم كل العلاقات البشرية”.
وقد شكلت هذه التوجيهات وما لحقها من خطابات سامية لجلالته في الأعياد الوطنية وغيرها من أجل التأكيد على نفس الهدف الأسمى لورش إصلاح الإدارة المغربية ألا وهو تبسيط مساطرها وإجراءاتها الإدارية، مرجعية ثابتة ودعما قويا للمبادرات الإصلاحية العميقة التي أعلنت عنها الحكومة، والرامية إلى محاربة التعقيد والبطء وإقامة علاقات جديدة بين الإدارة والمواطن وخلق جسور الثقة بينهما من جهة، وتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي من جهة أخرى.
ونظرا لكون المساطر الإدارية تعتبر أداة لتنفيذ القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وممارسة الصلاحيات والسلطات المخولة للجهاز الإداري، وكذا اعتبارها القناة الرئيسية التي من خلالها يتم تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين منهم لأنها وسيلة أساسية للتدخل في عملية التنمية، فقد عملت الحكومة منذ سنة 2000 على وضع مخطط عمل لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من برزه منشور السيد الوزير الأول[3] والرامي إلى إصدار مشروع لتبسيط المساطر الإدارية تتجلى أهدافه في التقليص من كثرة الوثائق المطلوبة في المعاملات الإدارية وحذف المساطر التي تفتقر إلى مرجعية قانونية والتي غالبا ما كانت تثقل كاهل شرائح واسعة من المواطنين.[4]
إلا أنه ومع التطور السريع الذي عرفه العالم، خاصة على المستوى الرقمي وما يواكبها من سرعة في جميع المستويات ومن بينها ما هو إداري، ظهر قصور لذلك المشروع مع توالي الأيام، وفي ذلك أعطى جلالة الملك بمناسبة الذكرى 19 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، توجيهاته المولوية السامية إلى الحكومة من أجل العمل على اعتماد نصوص قانونية تهم تبسيط المساطر الإدارية [5].
واستجابة لذلك، وغيره من الخطب السامية الداعية إلى ضرورة تمكين المواطن من قضاء مصالحه في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط للمساطر وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه، وتنفيذا للبرنامج الحكومي خصوصا في الباب المتعلق بتعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، تم إصدار القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية[6] الصادر بتاريخ 19 مارس 2020 وما تبعه من نصوص تنظيمية في ذلك.
و من هنا تتجلى أهمية دراسة القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية في معرفة المبادئ والأهداف التي جاء من أجل تحقيقها، بحيث أنه من خلال تسميته يظهر على أنه يهدف إلى تذليل الصعوبات أمام المرتفق، من أجل حصوله على القرارات الإدارية التي يطلبها بنوع من الانسيابية والسرعة.
ومن ذلك يمكن طرح الإشكالية الأساسية:
إلى أي حد وفق المشرع في وضع قانون لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية يستجيب لإنتظارات المرتفق تحقيقا للإصلاح الإداري والمصلحة العامة؟
تتفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات فرعية تتجلى في:
- ما هو نطاق تفعيل قانون 55.19 وأهدافه؟
- ماهي المستجدات التي جاء بها القانون 55.19؟
- هل لهذا القانون أي دور في الرفع من التنمية؟
- وما هي محدودية التي تثار بشأن القانون 55.19 ؟
- ما أهم الأليات التي يكمن اعتمادها لسد ثغرات قانون 55.19 ؟
للإجابة عن الإشكالية والتساؤلات الفرعية المطروحة، سنقسم الموضوع إلى مبحثين أساسيين:
- المبحث الأول: تبسيط المساطر الإدارية ورهان التنمية المجالية في ظل قانون 55.19.
- المبحث الثاني: محدودية قانون 55.19 وسبل إصلاحها.
المبحث الأول: تبسيط المساطر الإدارية ورهان التنمية المجالية في ظل قانون 55.19
لقد شكلت التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من المرتفقين عبر تحسين الخدمات الإدارية وتسيير الولوج إليها وتبسيطها ورقمتنها[7]، المنعطف الحاسم والمنطلق الأساسي في ورش إصلاح الإدارة المغربية، من خلال التأسيس لعلاقة جديدة بين الإدارة والمرتفقين مبنية على الثقة والشفافية في إطار دولة الحق والقانون، وذلك بإرساء وتجويد الخدمات العمومية المقدمة لفائدة المرتفقين.
وهو ما عملت على إرسائه الحكومة المغربية سعيا منها لتنفيذ برنامجها الحكومي، خصوصا في الباب المتعلق بتعزيز قيم النزاهة والعمل وإصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، والذي تجسد في إصدار قانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحقيقا لتخليق الإدارة العمومية واستمرارها في أداء خدماتها لفائدة المرتفقين وفق تغيير جذري بتبسيط للمساطر والإجراءات الإدارية (المطلب الأول)، ودوره في تشجيع المستثمرين منهم على وجه الخصوص لإقامة مشاريعهم دون تعقيد في الإجراءات والمساطر المصاحبة لذلك، من أجل تحقيق رهان التنمية المجالية التي يصبو إليها المغرب في إطار النموذج التنموي الجديد (المطلب الثاني).
المطلب الأول: قراءة في ظل قانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية
يعتبر القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، خطوة مهمة في مسلسل إصلاح الإدارة، ونصا تشريعيا من شأن تنزيل مقتضياته على أرض الواقع، إحداث تغيير جدري على مستوى الإدارة المغربية، وخلق قطيعة مع مجموعة من الممارسات السلبية التي ظلت تطبع علاقة المرتفقين بالإدارة وتأثر على ثقتهم بها.
وذلك من خلال مجموعة من المستجدات التي جاء بها هذا القانون فيما يتعلق بتأطير العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، بما يمكنهم من قضاء مصالحهم في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر وتقريب الخدمات الأساسية منهم خاصة فيما يتعلق بمجال الاستثمار لتحقيق التنمية المرجوة، وهو ما يجعل ضرورة لاستقراء قانون 55.19 من أجل التعرف على نطاقه وهو ما سنتحدث عنه في (الفقرة الأولى)، في حين سنتعرف على مستجدات هذا القانون في (الفقرة الثاني).
الفقرة الأولى: نطاق قانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية
باستقراء مواد القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي جاء ب 33 مادة مجزئة إلى إحدى عشر بابا[8]، فنجد المشرع المغربي قد حدد نطاق هذا القانون في مواده الأولى، سواء من حيث الأطراف المتعلق بهم (أولا)، أو من حيث أهدافه الأساسية (ثانيا).
أولا: نطاق قانون 55.19 من حيث الأطراف المتعلق بهم
بالاستناد إلى المادتين الأولى والثانية من قانون 55.19 يتضح بجلاء أن المشرع قد حدد الجهات الذي يؤطرها ويتعلق بها هذا القانون، حيث نص في المادة الأولى منه على أنه: “يحدد هذا القانون المبادئ والقواعد التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يطلبها المرتفقين من الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”.
من خلال هذه المادة يتضح أن القانون يسري على طرفين متقابلتين، الطرف الأول يتجلى في الأشخاص المرتفقين باعتبارهم أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين يلجون إلى الإدارات لقضاء مصالحهم الشخصية الإدارية فيعتبرون بذلك مرتفقين، وقد عرفهم المشرع في المادة الثانية من القانون 55.19[9] حين نص على أن: “المرتفق هو كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم طلبا للحصول على قرار إداري”.
وبذلك اعتبر بأن المرتفق هو ذلك الشخص كيفما كان نوعه الذي يقدم طلبا للإدارة من أجل الحصول على قرار إداري[10].
أما الطرف الثاني فيتمثل أساسا في الإدارة باعتبارها شخصا اعتباريا يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتسيير المرافق العمومية، والتي عرفها المشرع في نفس المادة بأنها: “هي الإدارة أو الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، التي تتولى تلقي ودراسة الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليم هذه القرارت”.
فإذا كان الطرف الأول يقدم طلبه للحصول على القرار الإداري للطرف الثاني، فإن هذا الأخير يسعى إلى التحقق من الطلب المقدم ودراسته، وكذا معالجته من أجل تسليم ذلك القرار الإداري للطرف الأول أو رفض تسليمه.
وما يتضح كذلك أن المشرع قد عدد جهات الطرف الثاني، في الإدارات العمومية، والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وهي أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، تسير شؤونها بشكل دمقراطي[11]، والتي نظمها المشرع المغربي في القوانين التنظيمية المؤطرة لها[12]، بالإضافة إلى المؤسسات العمومية وهي هيئات متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري يعهد إليها بمهمة تدبير نشاط مرفق معين تحت رقابة سلطة الوصاية[13].
ثانيا: نطاق قانون 55.19 من حيث أهدافه الأساسية
شكل القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، خطوة مهمة في مسلسل إصلاح الإدارة، ونصا تشريعيا من شأن تنزيل مقتضياته إحداث قطيعة مع مجموعة من الممارسات السلبية التي ظلت تطبع علاقة المرتفقين بالإدارة.
ويتوخى هذا القانون توطيد أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفقين، والتأسيس لعلاقة بينية مستندة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة، تلبي انتظارات المرتفقين وتتلاءم مع الهدف الأسمى من وجود الإدارة وهو تحقيق المصلحة العامة للمواطنين، من خلال إدخال تحسينات هامة على المساطر والإجراءات الإدارية لصالح جميع فئات المرتفقين وتحفيز الإدارة، لخلق جو ملائم للتنمية ولتحسين جاذبية الاستثمارات.
ومن ذلك فقد جاء هذا القانون بعدة أهداف ومبادئ أساسية، تتجلى أهمها:
- تنظيم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يطلبها المرتفقين، من الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام[14]، ويعد القرار الإداري تصرفا أحادي الجانب، تصدره الإدارة باعتبارها سلطة عامة وذلك بهدف القيام بأغراض إدارية، وإحداث آثار قانونية[15].
- تعزيز الثقة بين المرتفق والإدارة، من خلال وضع مجموعة من المبادئ العامة، تتمثل في عدم مطالبة الإدارة للمرتفقين إلا بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، والتي تم جردها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية المخصصة لذلك[16].
هذا بالإضافة إلى مبدأ شفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بتلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية، وكذا تبسيط هذه المساطر والإجراءات، وتخفيض من المصاريف والتكاليف المترتبة عليها[17]، وغيرها من المبادئ التي كرسها القانون من أجل تعزيز الثقة بين المرتفق والإدارة[18].
- الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة إلى المرتفقين من طرف الإدارة، من خلال تسريع وتيرة الأداء والرفع من فعالية معالجة طلباتهم، ورقمنه المساطر والإجراءات الإدارية واستخدام التقنيات المبتكرة في نظم المعلوميات والتواصل.
ويعتبر تحقيق هذه الأهداف ركيزة أساسية لورش النهوض بالتنمية وتيسير الاستثمار داخل الدولة، بحكم أن من أهم الأسباب وشيوعها والتي تعرقل المستثمرين في إنجاز مشاريعهم هي كثرة المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بذلك وتعقيدها، مما سيجعل من تبسيطها دفعة أقوى لهؤلاء المستثمرين في تحقيق استثماراتهم، وهو ما سيتم مناقشته بتفصيل في المطلب الثاني من هذا المبحث.
الفقرة الثانية: مستجدات قانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية
استجابة للتعليمات الملكية السامية، التي تضمنتها مجموعة من الخطب السامية والداعية إلى ضرورة تمكين المواطن من قضاء مصالحه في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر ورقمنتها، وإصلاح الإدارة، بغية خلق مناخ من الثقة بين المرتفق والإدارة بالاعتماد على الحكامة الجيدة والتدبير العصري واستعمال التقنيات المبتكرة في مجال المعلوميات والاتصال، فقد جاء المشرع بالقانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي حمل بين طياته مجموعة من المستجدات سواء على مستوى تبسيط مساطر القرارات الإدارية(أولا)، أو على مستوى رقمنه الإدارة (ثانيا).
أولا: مستجدات تبسيط مساطر القرارات الإدارية المقررة بالقانون رقم 55.19
لقد حمل القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ضمن مقتضياته عدة مستجدات فيما يخص تبسيط مساطر القرارات الإدارية، والتي من شأنها إصلاح الإدارة المغربية، وتعزيز ثقة المرتفق بالإدارة، وبالتالي النهوض بالتنمية وتحقيق إقلاع للمشاريع والاستثمارات بالنسبة للمرتفقين المستثمرين، ومن هذه المستجدات نجد:
- عدم مطالبة الإدارة للمرتفقين إلا بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، والتي تم جردها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية[19].
- ü تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، لا سيما بحذف المساطر والإجراءات غير المبررة[20]، وتوحيد وتحسين مقروئية المصنفات المتعلقة بالقرارات المذكورة، والعمل على تخفيض من المصاريف والتكاليف المترتبة عليها بالنسبة إلى المرتفق والإدارة[21].
- ü تقييد الإدارة في قيامها بعملها تجاه المرتفقين، والمساواة بينهم، وذلك من خلال تحديد آجال قصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها، بل واعتبار سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، بعد إنصرام الأجل المحدد، بمثابة موافقة، وتعليل قراراتها السلبية عند الرفض وإخبار المرتفقين المعنيين بذلك بكل الوسائل الملائمة.
- ü وجوب أخذ الإدارة بقاعدة التناسب فيما يتعلق بموضوع القرار الإداري الذي يطلبه المرتفق، والوثائق والمستندات والمعلومات المطلوبة للحصول عليه، مع عدم مطالبة المرتفق عند الإدلاء بتلك الوثيقة أو المستند أو المعلومة، أو القيام بأي إجراء إداري، لأكثر من مرة واحدة.
- ü تقيد الإدارة بعدم مطالبة المرتفق عند توثيق القرارات الإدارية وتدوينها، عدم مطالبته بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف، وعدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، وكذا عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية، بالإضافة إلى عدم مطالبته بالإدلاء بالنسخ التي يتم مطابقتها لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب لدى الجهات المختصة، وفي حالة وجود شك يجب تقديم أصول تلك الوثائق أو المستندات، بل ويمكن للإدارة إستبدال بعضا من هذه الأخيرة بتصريح للشرف يقوم مقامها.[22]
- ü بالإضافة إلى وجوب تسليم الإدارة وصلا للمرتفق نظير إيداعه طلب الحصول على القرار الإداري لدى الإدارة المعنية.[23]
- ü وتحديد آجال لمعالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية، والذي لا يمكن أن يتجاوز بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة 60 يوما من تقديم الطلب، باستثناء إمكانية تمديد أجل التسليم لمرة واحدة عندما تقتضي معالجة طلب المرتفق إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي، إلا أن طلبات المرتفقين من أجل الحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار فيقلص فيها الأجل الأقصى إلى 30 يوما[24]، نظرا للسياسة التي تعتمدها الدولة في النهوض بالاستثمار ومحاولة تبسيط المساطر أكثر للمستثمرين.
- ü اعتبار المشرع سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال المحددة بمثابة موافقة، وفي هذه الحالة يجب على المسؤول التسلسلي أو رئيس الإدارة أن يسلم المرتفق[25]، بطلب منه القرار الإداري موضوع الطلب داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ ايداع الطلب، وفي حالة عدم تسليمه يتم اللجوء للسلطة العليا له احتراما لتسلسل السلم الإداري[26].
- ü وتكريسا لتبسيط المساطر الإدارية فيجب على الإدارات أن تحدد في مصنفات القرارات الإدارية، الوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في مجال إختصاصها أو التي يمكن الحصول عليها من إدارات أخرى، في إطار تبادل الوثائق والمستندات بين الإدارات، دون أن تطلب من المرتفق المعني الإدلاء بها عند تقديمه هذه الطلبات.
- ü إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وهي تلك اللجنة التي يترأسها رئيس الحكومة، وتتولى تحديد الإستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والسهر على تتبع تنفيذها وتقييمها، والمصادقة على مصنفات القرارات الإدارية باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، وكذا تتبع تقدم ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية.[27]
ثانيا: المستجدات المتعلقة بالرقمنة في القانون رقم 55.19
إنطلاقا من إلزام المشرع للإدارات بجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، أو على البوابة الوطنية للإدارة.
يظهر الدور المهم الذي يلعبه التحول الرقمي في تفعيل ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ومن المستجدات التي جاء بها القانون 55.19 في هذا الإطار نجد:
- خلق وإعداد مصنفات من طرف الإدارات فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تدخل في اختصاصها، بعد أن تقوم بجردها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها، ونشرها بالبوابة الوطنية المخصصة لذلك.[28]
- ü وجوب قيام الإدارات برقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، وتلك المتعلقة بأداء المصاريف الإدارية ذات الصلة، وذلك في أجل أقصاه 5 سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
- ü احداث البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، والتي يتم نشر مصنفات القرارات الإدارية، والمؤشرات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية، وكذا كل معلومة مفيدة تتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.[29]
وقد أُعطيت، يوم الأربعاء 21 أبريل، الانطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية “إدارتي“، التي تم إحداثها في إطار شراكة بين وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووكالة التنمية الرقمية، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وتعتبر بوابة “إدارتي” واجهة معلوماتية موحدة ومتكاملة لجميع الإجراءات والمساطر الإدارية بالمغرب، وستمكن البوابة حالياً مستعمليها من الحصول على المعلومات اللازمة حول المساطر والإجراءات الإدارية، وسيتم تطويرها في المستقبل لتصبح بوابة تفاعلية يمكن من خلالها للمستفيدين طلب الوثائق ومعرفة المساطر الإدارية وتتبع مسارها الرقمي.
ويبلغ عدد المساطر التي تم إطلاقها عبر هذه البوابة، ما يقارب 700 مسطرة، تُقدّم توضيحات حول القرارات الإدارية والوثائق المطلوبة خلال كل غرض إداري، على اعتبار أن القرارات الإدارية المنشورة حاليا بالبوابة تم إعدادها وجردها وتصنيفها وتوثيقها من طرف الإدارات المعنية، وهي ملزمة للمرتفق والموظّف.
كما أن وزارة الداخلية قد بادرت إلى رقمنة مجموعة من المساطر المتعلقة بالقرارات المسلَّمة من طرف الجماعات الترابية، وذلك عبر إحداث منصات خاصة أو تطوير خدمات إلكترونية.
- إلزام الإدارات بإعداد مصنفات القرارات الإدارية الجاري بها العمل حاليا، والتي تدخل في اختصاصها ونشرها بالبوابة الوطنية، وذلك داخل أجل 6 أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وإلى حين تعميم المنصات الإدارية يمكن للمرتفق إيداع ملف طلبه المتعلق بالقرارات الإدارية على حامل ورقي.[30]
وبالتالي يتضح من خلال استقراء القانون رقم 55.19، بأنه قانون يكتسي طابعا مهما لكونه يمس علاقات المواطن والإدارة والمقاولة وتعزيز الثقة بينهم، ويساهم بشكل فعال في تقليص التكاليف بمختلف أصنافها ومجالاتها.
المطلب الثاني : تبسيط المساطر الادارية ووقع الاستثمار أية علاقة؟
يبدو أن ورش تطوير مجال الاستثمار، الذي انخرط فيه المغرب منذ فترة طويلة، يسير على الطريق الصحيح، وذلك بفضل الترسانة القانونية والتنظيمية، التي تعززت بدخول القانون الجديد رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية حيز التنفيذ، الذي سيكون له وقع إيجابي على ميدان الأعمال من ناحية (الفقرة الأولى) ، كما أن الرقمنة الإدارية شكلت منعطفا جديدا في إطار الإصلاح الإداري والرفع من الاستثمارات (الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى : دور التبسيط الإجرائي والمسطري الإداري في رفع رهان التنمية
لقد أدى اتساع مجال اختصاص الإدارة خلال الحقب الأخيرة، باعتبارها تمثل السلطة العامة إلى وضع تنظيمات أكثر صرامة ومضاعفة عدد الآليات الإدارية وتراكم التعقيدات والمسالك، بهدف دعم مراقبة الدولة وتنظيم النشاط الاقتصادي وحماية المواطن والبيئة، وضمان استمرار أداء الخدمات العمومية، الشيء الذي انعكس سلبا على وثيرة أداء عمل الإدارة.
وبتغيير دور الدولة اليوم، فإنه أصبح من اللازم اعتماد أساليب جديدة في ميدان التدبير الإداري تتميز بالنجاعة وسرعة الأداء في إطار إصلاح الإدارة المغربية، من خلال تبسيط مجمل الإجراءات والتدابير الإدارية الأمر الذي سينعكس ايجابا على مجال المال والأعمال بالبلاد من خلال التحفيز على المشاريع الاستثمارية وفق مسطرة إدارية بسيطة خالية من كثرة التعقيدات التي تحول دون النهوض بالميدان الاقتصادي.
وبذلك أولى جلالة الملك نصره الله وأيده اهتماما خاصا بمجال الاستثمار وأكد على أهمية التبسيط الإداري في هذا المجال، حيث جاء في الرسالة السامية الموجهة إلى إشغال الندوة الوطنية لتخليق المرفق العام المنظمة تحت رعايته بمبادرة وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بقول جلالته: “إن هدف الإجراءات العمومية التسهيل والتيسير وليس التعقيد والتعسير وهو منهاج لترسيخ روح الإستقامة والوضوح والشفافية والتعجيل في ايصال النفع للناس … لذلك أمرنا بتبسيط الإجراءات وتحيين النصوص الإدارية وتحديث وسائل التدبير والعمل على التوفيق المستمر بين المقتضيات الإدارية وروح العصر التي طبعت اليوم كل العلاقات البشرية “.[31]
كما أكد جلالته في الرسالة الموجهة للوزير الأول حول التدبير اللامتمركز للاستثمار على أنه: “إن كانت هذه المساطر والإجراءات التشريعية أو التنظيمية غالبا ما تكون ضرورية لأن حرية المبادرة الخاصة التي كرسها الدستور تقتضي إيجاد إطار قانوني ملزم …. ومن الواجب تبسيط هذه الإجراءات والمساطر وتقليصها والحرص على أن يتم العمل بها بأكثر ما يمكن من القرب من المستثمرين “.[32]
وهذا كله، إن دل على شيء إنما يدل على حرص المؤسسة الملكية على توفير المناخ الملائم المشجع للاستثمارات من خلال تبسيط المساطر الادارية، مما سيكون له وقع ايجابي على القطاع الاقتصادي بالبلاد.
وبالتالي شكلت هاته التوجيهات الملكية مرجعية ثابتة ودعما قويا للمبادرات والإصلاحات العميقة التي نشهدها اليوم، والتي توجت بصدور قانون 55.19 الذي شكل نقطة تحول في الميدان الإداري، مما انعكس إيجابا على ميدان الأعمال، حيث يتضمن هذا القانون عددا من المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق بغية خلق مناخ من الثقة بينهما، بالاعتماد على الحكامة الجيدة والتدبير العصري واستعمال التقنيات المبتكرة في مجال المعلومات والاتصال.
وهذا كله في سبيل تسهيل النشاط الاقتصادي للمقاولات، وذلك قصد دفعها للمشاركة بحيوية وفعالية في مسلسل النمو والقضاء على السلوكيات السلبية داخل الإدارة من رشوة واستغلال النفوذ، وبالتالي التشجيع على الاستثمارات.
وتماشيا مع هذا القانون ثم حذف لائحة من الشهادات الإدارية من اختصاص ضباط الحالة المدنية وتعويض بعضها بتصريح بالشرف، وذلك في إطار سياسة تبسيط المساطر والإجراءات، مما سيكون له انعكاس ايجابي في ميدان الأعمال، خصوصا أن بعض هاته الشهادات كانت تحول كعائق أمام إقدام المستثمرين على ابرام العديد من الصفقات.
كما جاء في الباب الثالث من هذا القانون في مادته السابعة [33] بمقتضى غاية في الأهمية يتجلى بالأساس في عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة للملف.
وكذا عدم مطالبة المرتفق بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، غير أنه يمكن للإدارة في حالة الشك في صحة النسخ المدلى بها، أن تطلب تلك الأصول من المرتفق بكل وسائل التواصل المتاحة مرة واحدة مع تعليل ذلك.
وكل هذا سيساهم في تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق مما يكون له انعكاس ايجابي على ميدان الأعمال.
كما أن تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، لاسيما بحذف المساطر والإجراءات غير المبررة وتوحيد وتحسين مقروئية المصنفات المتعلقة بالقرارات، والعمل على تخفيض المصاريف والتكاليف المترتبة عليها بالنسبة للمرتفق من الأمور الحسنة التي جاء بها قانون 55.19، والتي ستشكل تشجيعا للمستثمر للقيام بمشاريع استثمارية وفق مساطر ادارية بسيطة وتكلفة مالية تتلاءم مع موارده النقدية، عكس ما كان عليه الأمر سابقا فكثرة المصاريف الإدارية التي تتطلبها المشاريع الاستثمارية كانت تحول عائقا أمام قيام المستثمر بخلق مشاريعه الاستثمارية بالبلاد هذا من ناحية.[34]
ومن ناحية أخرى تظل الطعون المتعلقة بقرارات الرفض الصادرة عن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار خاضعة لأحكام القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وبالتالي تبقى لميدان الاستثمار خصوصيته التي تميزه عن غيره من الميادين الأخرى على المستوى الاجرائي من خلال القوانين الخاصة المرتبطة به، مما يسهل عمل المستثمر لسهولة إلمامه بها، وتفادي غوصه في دوامة القواعد العامة التي قد تخلق عائقا أمامه يحول دون تفسير المشكلات والصعوبات التي تواجهه.[35]
ومما لا شك فيه فتبني مبدأ التدرج[36] بإعطاء الأولوية للقرارات الادارية الازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية يعد ركيزة أساسية لتشجيع الاستثمارات والرفع من وتيرتها هنا يثار التساؤل التالي أي دور لرقمنة الادارة في تشجيع الاستثمار في ظل قانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية ؟
الفقرة الثانية : أي دور للتكنولوجيا على المستوى الإداري في تشجيع الاستثمارات
تعتبر التكنولوجيا إحدى عوامل التغيير على جميع المستويات، بحيث أن وسائل وتجهيزات تكنولوجيا المعلومات لا يخلق التنمية والتغيير، وإنما تساهم في خلق المعرفة في المجتمع وتسهل عملية الاستفادة من المعلومات المتوفرة في عملية التغيير والتنمية، فقد جرى التسليم في التنمية الدولية بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسيلة هامة ومشتركة لتعزيز التنمية الإنسانية المستدامة، وحل مشاكل الحياة الحقيقية كما تساعد تكنولوجيا المعلومات على تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتخفيف حد التخلف وتعزيز المعرفة بالتجارة من خلال خلق بيئة ممكنة ومناسبة في التنمية نتاجا لتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي يمكن أن تكون وسيلة وأداة لتحقيق التنمية كما يمكن أن تكون هدفا تنمويا بحد ذاته.[37]
ويعد المجال الإداري من أبرز المجالات التي شملها التطور التكنولوجي الذي أضحى مشهودا على المستوى العالمي في جل الميادين، والمغرب بدوره في إطار انخراطه في مسيرة استكمال دولة الحق والقانون، والنهوض بالازدهار الاقتصادي للبلاد يدعو أن تكون الإدارة في خدمة المواطن والمقاولة، وأن ينظر إلى هذه الأخيرة كعنصر فاعل وعامل منتج يتمتع بكل الحقوق ويستفيد من الخدمات الضرورية التي توفرها مختلف المصالح الإدارية، وهذا كله في سبيل خدمة المرتفق وتشجيع الاستثمارات.
وتعد رقمنة الإدارة من أبرز المستجدات التي جاء بها قانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات، والذي أتى بمجموعة من المقتضيات التشريعية المتعلقة بهذا المجال، والتي سيكون لها وقع ايجابي على ميدان الاستثمار مستقبلا.
حيث إن إلزام القانون السالف الذكر الإدارات بجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية أو على البوابة الوطنية للإدارة، وبالتالي لهاته البوابة الالكترونية دور هام في تشجيع المستثمرين على القيام بالعمليات الاستثمارية ببساطة من خلال اطلاعهم الدائم والمستمر على كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمساطر والإجراءات الإدارية والمسارات الإدارية الموجهة لهؤلاء المستثمرين والمقاولات، وهذا بالفعل سيحفز رجال لأعمال على القيام بمشاريعهم التنموية بكل أريحية من خلال ترقبهم الدائم للمعطيات والمساطر الواجب اتباعها الكترونيا، وتفادي الحضور الشخصي وتحمل عناء التنقل للإدارة المعنية.
وبالتالي يتضح أن قانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بما تضمنه من مقتضيات تشريعية هامة إلى جانب الأجهزة المحدثة من خلاله سيكون له آثر فعال على مجال الأعمال، وبالتالي تحقيق التنمية المنشودة بالبلاد حيث تظل الحكامة والرقمنة، من المكونات الرئيسية في هذه الدينامية الجديدة التي تم ضخها في الإدارة المغربية، لجعلها رافعة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وحافز للتنافسية الجهوية بالمغرب، لكن الاشكال الذي يثار حول أهم النواقص التي تعتري هاته الترسانة القانونية الحديثة والتي تحول دون تحقيقها لغاياتها، وكذا سبل اصلاح ذلك ؟
المبحث الثاني: محدودية قانون 55.19 وسبل إصلاحها
على الرغم من الأهداف السديدة والمستجدات الهامة التي جاء بها قانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، خاصة في جانب الرفع من التنمية والإستثمار داخل الدولة، من خلال توطيد مختلف الممارسات والإجراءات العملية التي من شأنها تأطير وتجويد العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، وتحسين أداء الخدمة العمومية ارتكازا على مبادئ الشفافية والتبسيط والتحسين المستمر والدائم فيما يتعلق بتلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية، والرفع من فعالية معالجة الطلبات ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية.
إلا أن هذا القانون لا تزال تعتريه بعض النواقص والمحدودية التي ستأثر بشكل سلبي لا محالة على مردوديته، وستقف كحجر عثرة في تحقيق أهدافه المراد تحقيقها من خلاله (المطلب الأول)، لذلك يجب على كل الأطراف الإنخراط بشكل مباشر وفعال في المساهمة بدفع تلك المحدودية بداية من المشرع المغربي وصولا إلى المواطنين وجميع مكونات المجتمع المدني، خاصة وأن نجاح تطبيقه الفعلي على أرض الواقع سيساهم بالتأكيد في إصلاح الإدارة المغربية والرفع من رهانات التنمية (المطلب الثاني).
المطلب الأول: محدودية القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية
يعرف القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية كغيره من القوانين والتشريعات الوضعية محدودية، ستأثر لا محالة على تحقيق وتفعيل الهدف الأساسي من وجوده والقائم على إصلاح الإدارة، وتعزيز الثقة بين المرتفقين والإدارة، وذلك يظهر جليا في محدوديته من الناحية التشريعية (الفقرة الأولى)، وكذا محدوديته من الناحية العملية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: المحدودية التشريعية للقانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية
رغم ما جاء به القانون 55.19 من مستجدات على المستوى التشريع المغربي، فيما يتعلق بورش إصلاح الإدارة المغربية، من تبسيط في المساطر المتعلقة بالقرارات الإدارية وتيسير إجراءاتها من خلال اعتمادها على الرقمنة التي تحقق السرعة وتجاوز البطء الذي كانت تعرفه تلك الإجراءات في السابق، بالإضافة إلى تخفيض مصاريفها والرسوم المرتبطة بها، بل والإعفاء منها في بعض الأحيان.
فإنه لا يزال تعتريه مجموعة من النواقص في الجانب التشريعي، بداية من اعتماد المشرع على مسألة النصوص التنظيمية في غالبية مواده من أجل التفصيل في مقتضيات هذا القانون[38]، عوض تحليلها والتفصيل فيها ضمن القانون ذاته دون الحاجة للإعتماد على نصوص تنظيمية أخرى متعلقة به، مع العلم أن القانون لم يتجاوز 33 مادة، وأن ذلك من شأنه خلق شتات تشريعي يؤثر سلبا على قيام القانون بأهدافه القائم عليها، كما يشكل صعوبة للإدارة والمرتفقين، بل والقراء كذلك في جمع شتاته للإطلاع عليه والتفصيل في مقتضياته على نحو جيد.
بالإضافة إلى عدم الإشارة إلى إمكانية اللجوء للجهة القضائية المختصة في حالة عدم تفاعل الجهات المكلفة بالبت في الطعون الإدارية سواء في حالة سكوت الإدارة إلى ما بعد انقضاء الآجال المحددة لها من أجل معالجة طلبات المرتفقين وتسليم القرارات الإدارية، دون تسليم تلك القرارات على الرغم من اعتبار السكوت بمثابة موافقة، وكذلك في الحالة التي يكون فيها جواب الإدارة سلبي أي رفض طلب المرتفق، والذي تطرقت إليه المواد 19 إلى 22 من نفس القانون.
مع العلم أن الجهة القضائية المختصة في هذا الإطار هي المحكمة الإدارية، والذي يمكن إدراجه فيما يتعلق باختصاصها في دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام وذلك حسب مقتضيات المادة 8 من قانون 41.90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية[39].
كما أنه لم يشر في ذات الشأن إلى حق المرتفق في اللجوء إلى القضاء لاستيفاء حقه، بإلغاء القرار الإداري عندما يتسم قرار الإدارة بالشطط في استعمال السلطة، وهو الأمر كذلك أمام المحكمة الإدارية المختصة حسب المادة 8 من قانون إحداث المحاكم الإدارية، تفعيلا وتطبيقا للمقتضيات الدستورية التي تقر بأن كل قرار إداري يُمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة[40].
الفقرة الثانية: المحدودية العملية للقانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية
تنفيذا للقانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من الناحية العملية، فقد تم اعتماد خارطة طريق تتضمن تخطيطا استراتيجيا وجدولة زمنية محددة لكيفية تفعيل مقتضيات هذا القانون، بالطريقة التي تضمن تكامل وتناسق المجهودات من طرف جميع الشركاء المعنيين، والتي سيتم تنفيذها عبر ثلاثة أجزاء كبرى متكاملة، خصصت فيها المرحلة الأولى لوضع برنامج منهجي من أجل إعداد الإدارات لتنزيل هذا الورش ومواكبتها في إعداد مشاريع مصنفات قراراتها الإدارية.
بينما تتمحور المرحلة الثانية حول العمل على نشر مصنفات هذه القرارات الإدارية بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية ومواكبة الإدارات من أجل الشروع في تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بقراراتها الإدارية، أما المرحلة الثالثة فتتعلق بمواكبة الإدارات في إنجاح ورش رقمنة المساطر والإجراءات من خلال تفعيل الواجهة التفاعلية الرقمية للبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.[41]
بالإطلاع على هذه المراحل يتضح أنه تم إغفال أهم مرحلة في إطار تنزيل هذا القانون المستجد، وهي مرحلة التأطير والتكوين للإدارات للتعرف على أهداف هذا القانون والمستجدات التي جاء بها، واستيعاب طرق وكيفيات العمل بذلك من لدنهم مع المرتفقين الذين سيريدون العمل بمقتضياته، نظرا لكل تلك المحاسن التي جاء من أجل تكريسها بتبسيط للمساطر والإجراءات وشفافيتها ورقمنتها، مع العلم أن الجهة الوحيدة التي اتخذت هذه المبادرة هي وزارة الداخلية بالنسبة لتكوين موظفي الجماعات الترابية فيما يتعلق بهذا القانون[42].
دون إغفال الحديث عن عدم وجود التكوين الكافي لدى موظفي الإدارات فيما يتعلق بعمل الإدارة بالوسائل الإلكترونية، على أساس أن من أهم المبادئ التي جاء بها القانون 55.19 نجد رقمنة الإدارة سواء من خلال تقديم المرتفق لطلباته إلكترونيا، وتسلمه وصلا بذلك إلكترونيا كذلك[43]، أو من خلال إلزام الإدارات بقيامها برقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال إختصاصه، وذلك في أجل أقصاه خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول قانون 55.19 حيز التنفيذ[44]، وهو الأمر الذي سيشكل حاجزا أمام تطور الإدارة للعمل بهذا القانون وتحقيق أحد مبادئه المتمثل في رقمنة الإدارة.
فإذا لم يتم تكوين أفراد الإدارات بما يلزمهم من زاد في ضبط مقتضيات هذا القانون وكيفيات العمل به، فما بالك بالمواطنين “المرتفقين” الذين ليست لهم الدراية الكافية بما يروج في شأن القوانين ومستجداتها، بحيث نجد أن هناك ضعف في الحملات التحسيسية والتوعوية المرتبطة بتبسيط مقتضيات هذا القانون لفهم محتواه من طرف عموم المواطنين من قبل الجهات المختصة بذلك وممثلي المجتمع المدني، بحكم أن هذا القانون لا يتعلق بجهة معينة من المواطنين بل أنه يشمل الجميع.
وفي هذا الإطار ونظرا لعدم فهم بعض المرتفقين لمقتضيات هذا القانون بالشكل المطلوب، فقد أصبح يطالبون عند اللجوء إلى مقرات الإدارات بتقديم جميع طلباتهم المقدمة للإدارة المعنية بوثائق يا إما بدون تصحيح الإمضاء عليها أو عدم مصادقة النسخ لأصولها تدرعا بقانون 55.19 ومقتضياته، غير أن القانون جاء لتنظيم القرارات الإدارية التي سيتم تحديدها عبر المصنفات التي تعدها الإدارات كل في حدود اختصاصها، وهو الأمر الذي تنبهت إليه المديرية العامة للجماعات الترابية مما دفعها إلى إصدار بلاغ توضيحي للعموم حول استمرار اشتغال مصالح تصحيح الإمضاء على الوثائق والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها.[45]
فقد حمل في مضمونه ما يلي: “تفاديا لحدوث أي التباس لدى العموم فيما يخص استمرار اشتغال مصالح تصحيح الإمضاء على الوثائق والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها بالجماعات الترابية، وجب التأكيد على أنها تظل مفتوحة للعموم بالنسبة للوثائق والمستندات المؤطرة لعلاقة الأفراد مع القطاع الخاص، من أبناك وشركات قروض وشركات مشغلة، أو لمعاملات الأفراد فيما بينهم، كعقود بالبيع أو الكراء وغيرها، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل…”.[46]
كما أنه قد جاء بيان صحفي للصندوق المغربي للتقاعد، والذي يؤكد فيه إمتثاله لقانون تبسيط المساطر الإدارية، من خلال اعلانه في البيان الصحفي أنه تطبيقا للقانون [47]55.19، وتبعا لدورية السيد وزير الداخلية رقم د- 2794 بتاريخ 21 أبريل 2021، يعلن الصندوق المغربي للتعاقد لمرتفقيه بأنه غير مطالبين ب: المصادقة على الوثائق المطلوبة، تصحيح الإمضاء على الوثائق، الإدلاء بأكثر من نسخة من الوثائق المكونة للملفات.
فأعلن بأن مرتفقيه غير مطالبين بالإدلاء بالوثائق التالية: شهادة الحياة، شهادة عدم إعادة الزواج، شهادة العزوبية، شهادة عدم العمل، شهادة التكفل العائلي، شهادة استمرار الزواج، هذا وقد تمت الاستعاضة عن هذه الوثائق بتصريح بالشرف يقدمه طالب الخدمة، وبناء عليه قام الصندوق بتحيين لوائح الوثائق المطلوبة على بوابته الإلكترونية: www.cmr.gov.ma . [48]
كما أنهى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بموقع الرسمي عبر بلاغ لمرتفقيه في هذا الشأن، يحثهم على أنه تطبيقا للقانون 55.19 تمت مراجعة لائحة الوثائق الواجب الإدلاء بها والواردة في المساطر المتعلقة بمجالات التسجيل والانخراط، والتحصيل، والتغطية الصحية والتعويضات الاجتماعية والعائلية، والشواهد، وقرر ما يلي: – إلغاء المطالبة بتصحيح الإمضاء وتقديم النسخ المطابقة لأصل الوثائق. – إلغاء شهادة الحياة ة وشهادة السكن، وإحلال التصريح بالشف محل كل من شواهد عدم العمل والتحمل العائلي، وعدم إعادة الزواج.- اعتماد نسخة من عقد الإراثة في حالة وفاة المؤمن له عوض شواهد عدم الطلاق…[49] .
وهو الأمر الذي يؤكد قولنا بأن عدم توضيح وتفسير مقتضيات هذا القانون للعموم بشكل شامل وفعال وكذا كل القوانين والقرارات المستجدة الأخرى، من شأنه فتح باب التأويلات على مصرعيها، مما سيؤثر بشكل سلبي على التطبيق العملي له.
بالإضافة إلى ما انتقده الأستاذ عبد الكبير الصوصي العلوي، مشيرا بأن “الشعارات شيء، والواقع شيء آخر، حيث أن وزير المالية الذي يقود حملة تبسيط المساطر باعتباره المشرف على إصلاح الإدارة، هو نفسه يشترط عدة وثائق لا محل لها من الإعراب سوى تعقيد للمساطر”، وفي ذلك يتساءل الأستاذ في تدوينة له، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، “ماذا يعني أن تشترط إدارة الضرائب بوزارة المالية شهادة الأجرة عن السنة للموظف خلال تقديمه لملف الاسترجاع الضريبي، في حين الخزينة العامة بوزارة المالية هي من تمنح تلك الشهادة”، مردفا “أليس ذلك عبث، لماذا لا يمنح لموظفي الضرائب مكنة المرور مباشرة لقاعدة البيانات المتعلقة بالأجور واستخراج الشهادة عوض إلزام الموظف بإحضارها”.[50]
ومن خلال ذلك يتضح وجود بعض النواقص كذلك في هذه المسألة المتعلقة بطلب الإدارة لوثائق معينة يمكن أن تحوزها إدارة أخرى مرتبطة بالإدارة الطالبة للوثائق، دون أن تقوم باستخلاصها منها مباشرة، بل تطلبها من المرتفق، والتي ننتظر أن يتم تجاوزها في إطار التفعيل السليم والفعلي لمقتضيات القانون 55.19 خاصة الباب الثامن المتعلق بتبادل الوثائق والمستندات بين الإدارات وذلك في المادتين 23 و24 من نفس القانون.
المطلب الثاني : سبل إصلاح ثغرات قانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية
تُواصل الإدارات المغربية تطبيق قانون تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية الذي دخل حيز التنفيذ، من خلال حذف وإعفاء المواطنين من عدة وثائق كانوا مطالبين بها في وقت سابق.
حيث عرفت العلاقة بين المواطنين والإدارة في الآونة الأخيرة سلوكيات أثرت على ثقة المواطنين بالإدارة، فجاء القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية لتجاوزها، بيد أنه عرف هو الأخر عدة ثغرات تحد من فعاليته، لهذا سيكون من اللازم إعادة النظر في بعض مقتضياته عن طريق إجراء العديد من الإصلاحات سواء على المستوى التشريعي (الفقرة الأولى)، وكذا على مستوى الممارسة العملية (الفقرة الثانية).
الفقرة الاولى: الاصلاحات على المستوى التشريعي
تعد أول آلية من شأنها ضمان بلوغ الأهداف المسطرة في القانون 55.19 هي الإرادة القوية لإنجاح هذا الورش الاصلاحي من خلال تظافر مجهودات مختلف المتدخلين، كما نراهن على تتبع التنزيل الفعلي للقانون عبر تعبئة هيئات حكامة البرنامج الوطني لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وهنا نشير إلى اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات التي يرأسها رئيس الحكومة، عقدت مجموعة من الإجتماعات في هذا الإطار، بالإضافة إلى اجتماعات اللجنة الاستراتيجية المكلفة بالإشراف على تنزيل القانون، واجتماعات لجنة القيادة لتتبع إحداث البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية وغيرها من الآليات، التي تصب في هدف واحد، ألا وهو تسهيل علاقة المواطن بالإدارة، وتعزيز الثقة وإرساء الشفافية هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى يتعين تجنب الشتات التشريعي القائم من خلال خلق قانون متكامل موحد بسيط وواضح المعالم وشامل حتى يسهل على الأفراد الاطلاع عليه بسهولة، ويسهل على الجهات المختصة في حالة النزاع معرفة الحل الواجب اتباعه بسهولة، كل هذا بهدف تجنب الشتات التشريعي الذي يؤثر سلبا على قيام هذا القانون بالأهداف المتوخاة منه، كما يتعين مراعاة العناصر الجوهرية أثناء التشريع التي من شأنها تحقيق الغاية المتوخاة، والتي تتجلى أساسا في:
- الزمن: بتقليص أجال تنفيذ المساطر الإدارية.
- التكلفة : بتخفيض التكلفة الناتجة عن تعقيد المساطر الإدارية.
- الفاعلين : بالحد من عدد المتدخلين في المسطرة ومن المراحل التي تمر بها.
- الوثائق : بالتقليص من عدد الوثائق المطلوبة من المواطنين.
- وكذلك السهر على اشراك الفرقاء الاقتصادين والاجتماعيين للإدلاء بآرائهم واقتراحاتهم لوضع تصورات وتحديد المبادرات التصحيحية.
كما لا بد من مقاومة ظاهرة تكدس النصوص القانونية، إذ أنه غالبا ما يتم وضع نصوص جديدة تتضمن مقتضيات سبق إدراجها ضمن نص سابق، كما أن التعديلات الكثيرة لهذه النصوص تؤدي في الأخير إلى صعوبة الرجوع إلى النص الأصلي، لذلك فمن الأحرى عند تعديل أي نص فيجب صياغته بكيفية شمولية وحديثة، وكذا تجنب المغالاة في التمحيص عند وضع بعض القواعد ومراعاة قابليتها للتطبيق على أرض الواقع، فكم من نصوص أريد بها تنظيم العديد من الوضعيات التي تعيشها الإدارة المغربية، وتحد من فعاليتها، لكن في الأخير لا تعدو أن تصبح هاته الترسانة القانونية إلا مجموعة ترانيم لا تقبل التطبيق.
هذه بعض النقط الواجب معالجتها على المستوى التشريعي، فما أبرز الاصلاحات الواجب القيام بها من الناحية العملية ؟
الفقرة الثانية : الإصلاحات على المستوى العملي
على الرغم من سعي المشرع المغربي جاهدا إلى تبسيط المساطر الإدارية، إلا أن هناك مجموعة من المعيقات التي تحد من هذا المبتغى على المستوى العملي يتعين معالجتها عن طريق القيام بالعديد من الإصلاحات، تبتدأ أساسا بالاتجاه نحو تعميم ثقافة التبسيط الإداري واعتماد المرحلة التكوينية للقانون قبل المرحلية التطبيقية له[51]،وذلك من خلال برمجة حلقات تكوينية لمختلف القطاعات الإدارية وعموم المواطنين[52]، بهدف التعريف بتقنيات تدوين المساطر وتبسيطها وإعداد كراس المساطر لتمكين الإدارات من كفاءات ذاتية قادرة على إعداد برامج التبسيط، وجعل هاته الأخيرة ضمن الاختصاصات الممارسة يوميا من طرفها.
كما يتعين تفعيل دور جمعيات المجتمع المدني في توعية المواطنين باختلاف مستوياتهم الثقافية بأهمية التبسيط الإداري ومضمون هذا التبسيط، حتى يكونوا على بينة بما جاء به هذا القانون خصوصا على مستوى الإعفاء من بعض الوثائق الإدارية أو تعويضها بوثائق أخرى من أجل العمل بذلك وتطبيقه على أرض الواقع، من أجل الاستفادة من الامتيازات التي منحها لهم.
علاوة على الحرص على احداث خلايا قطاعية للتبسيط الإداري تعنى بدراسة المساطر المتعلقة بالإدارات، والتي يجب أن تكون ملمة بما هو تقني-إلكتروني ورقمي، من أجل الوصول إلى التطبيق الفعلي لما جاءت به مقتضيات القانون 55.19[53]، من خلال قيامها بعدة اجراءات من بينها:
- تحديد وجرد المساطر المتعلقة بالقطاع.
- دراسة وايجاد الحلول الملائمة للمساطر القطاعية.
- إحالة المساطر الأفقية التي يتدخل فيها أكثر من قطاع على الخلية المركزية لتبسيط المساطر.
لكن قبل الحديث عن كفاءة الموظفين في ما هو رقمي-إلكتروني، فيجب أولا الحديث عن وجوب توفير الدولة والإدارات للتجهيزات اللوجيستيكية اللازمة لذلك[54]، من أجل عمل الموظفين المكلفين بتلك المهام في جو مساعد على ذلك عند توفر جميع الإمكانيات التي يحتاجها، من أجل إنجاع المشروع المتعلق برقمنة الإدارة المغربية.
إلا أن ما يجب التنبيه له أن نجاح البرنامج الحكومي المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، لا يتوقف على نجاعة الحلول المقدمة بقدر ما يتوقف على مدى اندماج مختلف الفاعلين والإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة في مشروع التبسيط، لهذا يجب مراعاة عنصر التكامل والتجانس في هاته المسألة، خاصة ما يتعلق بتنسيق الإدارات فيما بينها من أجل تبادل الوثائق المطلوبة في القرار الإداري الواحد، دون حاجة إلى إرهاق كاهن المرتفق عامة والمستثمر خاصة بضرورة اللجوء إلى عدة إدارات مرتبطة فيما بينها لقضاء غرض إداري موحد متمثل في منح قرار إداري.
أيضا في إطار اعتماد التكنولوجيا الحديثة في التدبير الإداري والانتقال من التدبير الورقي إلى التدبير التكنولوجي يجب التفكير في إحداث بنوك للمعطيات ومواقع ويب للتعريف بالخدمات والوثائق الإدارية ذات الطابع العمومي بطريقة سلسة.
خاتمة
صفوة القول أن تبسيط المساطر الإدارية يشكل الخطوة الأولى لتحديث الإدارة، ويؤدي إلى الانقاص والتخفيف من عبء المسارات والمساطر والإجراءات الادارية.
فالتبسيط هو سيرورة تغيير وتحسين للعمل الاداري، ذلك أن المرتفق في وضع الزبون ذو حق على الإدارة التي منحت لها شرعية الخدمة العمومية، ويريد منها مقابل في أن تيسر عليه متاعب الاجراءات، فهدف التبسيط هو الرفع من مردودية الجهاز الاداري بالعمل على:
ــ تسهيل الاستثمار.
ــ ارساء الشفافية في العمل الاداري.
ــ تيسير الحياة اليومية للمواطنين وتبسيط علاقة التواصل بينها.
ــ رفع جودة الخدمات الادارية.
بيد أن قانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية تعتريه العديد من النواقص التي تحد من فعاليته، ونأمل أن يتم معالجتها حتى تفعل هاته الترسانة القانونية بكيفية سليمة ومتكاملة وتتحقق الأهداف المتوخاة منها.
لكن السؤال الذي يبقى مطروح هل سيتم تحيين هاته الترسانة القانونية فعلا بشكل يتلائم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية الحالية خاصة في ظل الظرفية التي تشهدها البلاد من انتشار وباء كورونا، وما خلفه من تغير في سيرورة الحياة العادية للأفراد؟
لائحة المراجع
الكتب والرسائل الجامعية:
- أحمد أجعون: نشاط ووسائل الإدارة وفقا للتشريع المغربي، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة الدراسات والأبحاث، العدد 11، 2016.
- أحمد محمد سمير: الإدارة الإستراتيجية وتنمية الموارد البشرية مقومات وعناصر القيادة الإدارية، دار المسيرة، 2008 .
- محمد مرهيني: الوجيز في القانون الإداري المغربي، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار المعرفة، 1978.
- مليكة الصروخ : القانون الإداري- دراسة مقارنة، الطبعة السابعة، مطبعة النجاح، 2010.
- خالد نونوحي: دور المساطر الإدارية في حل اشكالية التسيير والتعامل مع المرافق، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط ، السنة الجامعية: 1996/1997.
الخطب الملكية:
- الرسالة السامية الموجهة إلى إشغال الندوة الوطنية لتخليق المرفق العام المنظمة تحت رعايته بمبادرة وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لسنة 1999.
– الرسالة السامية الموجهة للوزير الأول حول التدبير اللاتمركز للاستثمار، المحررة بالدار البيضاء بتاريخ 24 شوال 1422 (9 يناير2002)، المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 4970، بتاريخ 3 ذي القعدة 1422 (17 يناير2002).
النصوص القانونية:
- دستور 2011 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في تاريخ 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011).
- مرسوم رقم 2.20.660 المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الصادر بتاريخ 29 محرم 1442 (18 شتنبر 2020)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6919، الصادرة بتاريخ 3 صفر 1442 (21 شتنبر 2020).
- القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 صادر في 20 رمضان 1436 (7 يوليوز 2015 )، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليوز 2015).
- القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 الصادر في تاريخ 20 رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6380، بتاريخ 6 شوال 1436 ( 23 يوليوز 2015).
- القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85، الصادر بتاريخ 20 رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)، المنشور بالجريدة الرسمية رقم 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليوز 2015).
- القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06، الصادر بتاريخ 11 رجب 1441 (6 مارس 2020)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6866، الصادرة بتاريخ 24 رجب 1441 (19 مارس 2020).
- القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225، الصادر بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 دجنبر 1993)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4227، الصادرة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3نونبر 1993).
المواقع الإلكترونية:
- الموقع الرسمي للصندوق المغربي للتقاعد: www.cmr.gov.ma.
- الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي: https://www.cnss.ma/
- https://www.achkayen.com/308676/.html.
فهرس المحتويات
[1] – أحمد محمد سمير: الإدارة الإستراتيجية وتنمية الموارد البشرية مقومات وعناصر القيادة الإدارية، دار المسيرة، 2008، ص: 115.
[2] – وغني عن البيان أن التعقيد الإداري يعتبر أحد أهم عوائق النشاط الإقتصادي الذي يكبح نمو الإستثمار داخل الدولة.
[3] – منشور الوزير الأول عدد 31/99 بتاريخ 23 نونبر 1999.
[4] – وقد تم تجسيد مخطط العمل على أرض الواقع بالعرض الذي ألقاه السيد وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أنذاك أمام المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 16 نونبر 2000، الذي حدد من خلاله الشروط الأولية والضرورية التي يعتمد عليها مشروع تبسيط المساطر الإدارية وتفعيل مقتضياته.
[5] – والمتجلية أساسا في تحديد أجل أقصاه شهر لعدد من الإدارات للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل ، يعتبر بمثابة موافقة من قبلها هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن لا تطلب أي إدارة من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى، إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات في هذا الشأن، وبالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة.
[6] – القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06، الصادر بتاريخ 11 رجب 1441 (6 مارس 2020)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6866، الصادرة بتاريخ 24 رجب 1441 (19 مارس 2020)، ص: 1626.
[7] – ومن أهم الخطابات الملكية السامية المؤطرة لذلك، نجد خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة بتاريخ 14 أكتوبر 2016 الذي قال فيه:
“إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن. وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا.
وقد ارتأيت أن أتوجه إليكم اليوم، ومن خلالكم لكل الهيآت المعنية، وإلى عموم المواطنين، في موضوع بالغ الأهمية، هو جوهر عمل المؤسسات.
وأقصد هنا علاقة المواطن بالإدارة، سواء تعلق الأمر بالمصالح المركزية، والإدارة الترابية، أو بالمجالس المنتخبة، والمصالح الجهوية للقطاعات الوزارية.
…
فالغاية منها واحدة، هي تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه.
أما إذا كان من الضروري معالجة كل الملفات، على مستوى الإدارة المركزية بالرباط، فما جدوى اللامركزية والجهوية، واللاتمركز الإداري، الذي نعمل على ترسيخه، منذ ثمانينيات القرن الماضي”.
– وكذلك ما جاء به الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش المجيد بتاريخ 31 يوليوز 2019 الذي جاء فيه:
“ما يتطلب الرفع من نجاعة المؤسسات، وتغيير العقليات لدى المسؤولين.
فالقطاع العام يحتاج، دون تأخير، إلى ثورة حقيقية ثلاثية الأبعاد: ثورة في التبسيط، وثورة في النجاعة، وثورة في التخليق.
وقد سبق أن دعوت إلى ضرورة تغيير وتحديث أساليب العمل، والتحلي بالاجتهاد والابتكار في التدبير العمومي”.
[8] – فقد خصص المشرع الباب الأول للحديث عن الأحكام العامة، في حين خصص الباب الثاني للمبادئ العامة، وتم تخصيص الباب الثالث إلى الباب العاشر للحديث عن المقتضيات الخاصة المؤطرة لهذا القانون (كإعداد مصنفات القرارات الإدارية، وإيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية، وآجال معالجة الطلبات وتسليم القرارت الإدارية…وغيرها)، هذا وقد خصص الباب الأخير الحادي عشر لأحكام انتقالية وختامية.
[9] – المادة 2 من قانون 55.9 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
[10] – ويعد القرار الإداري من أهم الوسائل التي تستعملها الإدارة لتحقيق وظائفه، وهو ذلك التصرف القانوني الذي يصدر عن الإدارة المختصة بصفتها سلطة عمومية وحيدة الطرف على أن يحدث آثار قانونية. =
= أورده أحمد أجعون: نشاط ووسائل الإدارة وفقا للتشريع المغربي، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة الدراسات والأبحاث، العدد 11، 2016، ص: 91
[11] – حسب ما نص عليه الفصل 135 من الدستور، وتتمثل هذه الجماعات الترابية في الجهة، العمالة أو الإقليم، والجماعات.
– دستور 2011 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في تاريخ 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)، ص: 3600.
[12] – التي تتمثل في: – القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 صادر في 20 رمضان 1436 (7 يوليوز 2015 )، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليوز 2015)، ص: 6625.
– والقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 الصادر في تاريخ 20 رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6380، بتاريخ 6 شوال 1436 ( 23 يوليوز 2015)، ص: 6585.
– ثم القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85، الصادر بتاريخ 20 رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)، المنشور بالجريدة الرسمية رقم 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليوز 2015)، ص: 6660.
[13] – وتعتبر المؤسسة العمومية نوعا من اللامركزية حيث تسمى باللامركزية المرفقية أو المصلحية مع ما يترتب على ذلك من نتائج، أوردته مليكة الصروخ : القانون الإداري- دراسة مقارنة، الطبعة السابعة، مطبعة النجاح، 2010، ص: 345- 346.
[14] – وذلك حسب المادة الأولى من قانون 55.19.
[15] – محمد مرهيني، الوجيز في القانون الإداري المغربي، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار المعرفة، 1978، ص: 244.
[16] – وذلك ما نصت عليه المادة 3 من قانون 55.19.
[17] – وذلك ما نصت عليه المادة 4 من قانون 55.19.
[18] – والتي سيتم التطرق لها بتفصيل في المحور المتعلق بمستجدات قانون 55.19.
[19] – وهي تلك البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية “إدارتي“، التي تم إحداثها لأجل هذا الغرض في إطار شراكة بين وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووكالة التنمية الرقمية، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
[20] – حيث أنه بموجب هذا القانون أصبح المغاربة معفيين من الإدلاء بأزيد من عشرين وثيقة أبرزها: شهادة العزوبة، شهادة الزواج، شهادة الحياة الفردية، شهادة الحياة الاجتماعية، شهاد التحمل العائلي، شهادة تأكيد الزواج، شهادة القرابة العائلية، شهادة الزواج الوحيد، شهادة تعدد الزوجات، شهادة المطابقة لإثبات الهوية الوحدة، شهادة عدم الطلاق، شهادة استثمارية الحياة الزوجية، بالإضافة إلى وثائق أخرى، سيتم تعويضها بتصريح بالشرف.
– مذكرة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة ورؤساء الجماعات الترابية حول تفاصيل تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
[21] – ومن صور التخفيض من المصاريف والتكاليف نجد، ما نصت عليه المادة 7 من القانون 55.19 وذلك بعدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف، وعدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، وكذا عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية …وغيرها، وهي التي كانت إلى وقت قريب ترهق المرتفقين من خلال عدد الوثائق المطلوبة، والرسوم الضريبية المؤداة عن تصحيح الإمضاء ومصادقة النسخ لأصولها بالجماعات والمقاطعات.
[22] – وذلك حسب المادتين 7 و8 من قانون 55.19.
[23] – هذا الوصل الذي يجب أن يحمل عبارة “ملف مودع” إذا كان متضمنا لكل الوثائق والمستندات المطلوبة، أو عبارة “ملف في طور الإيداع” في حالة عدم إدلاء المرتفق بوثيقة أو مستند مطلوب، والذي تمنح من خلاله الإدارة لذلك المرتفق أجلا أقصاه 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب لتكملة الملف، تحت طائلة إرجاع الملف، وذلك حسب المادة 10 من قانون 55.19.
[24] – وقد تطرق إلى ذلك المشرع في الباب الخامس من قانون 55.19 المعنون ب ” آجال معالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية”، وذلك في المواد من 16 إلى 18.
[25] – وهم المسؤول التسلسلي للإدارة العمومية المعنية، أو المسؤول التسلسلي عن المؤسسة العمومية، أو رئيس الجماعة الترابية المعنية …وغيرهم، كما نصت على ذلك المادة 19 من قانون 55.19.
[26] – وتتجلى هذه السلطة العليا في: السلطة الحكومية المعنية بالقرارات الإدارية المسلمة على الصعيد المركزي من قبل الإدارات العمومية، المسؤول عن المؤسسة العمومية أو عن الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام، أو والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم بالنسبة للقرارات الإدارية المسلمة من قبل المصالح اللاممركزة للدولة، والذين يجب عليهم منح المرتفق القرار داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليه، وذلك حسب المادة 20 من قانون 55.19.
[27] – وقد أوردها المشرع في الباب العاشر من قانون 55.19، المعنون باللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وتشتمل بالإضافة إلى رئيسها الأعضاء التالية: وزير الداخلية، الأمين العام للحكومة، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة، الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي، ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أشغالها أي سلطة حكومية أخرى معنية بالنقط المدرجة في جدول أعمالها، وهو ما تم النص عليه في المرسوم رقم 2.20.660 المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الصادر بتاريخ 29 محرم 1442 (18 شتنبر 2020)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6919، الصادرة بتاريخ 3 صفر 1442 (21 شتنبر 2020)، ص: 4850.
[28] – وهو ما تناوله بالتفصيل القانون 55.19 في بابه الثالث المتعلق بإعداد مصنفات القرارات الإدارية، وذلك من الفصل 5 إلى الفصل 9 منه، هذه المصنفات التي يجب أن تتوفر على جملة من المعلومات تتجلى في تسمية القرار الإداري ومراجعه القانونية، بيان الإدارة أو الإدارات المكلفة بتلقي الطلبات المتعلقة بذلك القرار الإداري، مع بيان لائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف ذلك القرار الإداري، وكذا المصاريف والرسوم والأتاوى الواجب أداءها من طرف المرتفق، بالإضافة إلى تحديد الأجل المتعين لرد الإدارة على طلب المرتفق… وغيرها.
[29] – وقد جاء بها المشرع في الباب التاسع من قانون 55.19، المعنون بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.
[30] – وهو ما نصت عليه المادتين 29 و30 من قانون 55.19.
[31] – الرسالة السامية الموجهة إلى إشغال الندوة الوطنية لتخليق المرفق العام المنظمة تحت رعايته بمبادرة وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لسنة 1999.
[32] – الرسالة السامية الموجهة للوزير الأول حول التدبير اللا تمركز للاستثمار، المحررة بالدار البيضاء بتاريخ 24 شوال 1422 (9 يناير 2002)، المنشورة بالجريدة الرسمية عدد4970 بتاريخ 3 ذي القعدة 1422 (17 يناير2002)، ص: 75.
[33] – المادة 7 من قانون 55.19 تنص على أنه: “على الرغم من جميع أحكام التشريعية والتنظيمية، يتعين على الإدارات أن تتقيد، عند توثيق القرارات الإدارية وتدوينها، بالقواعد التالية :
1 – عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف
2 – عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة ملف الطلب ؛
3 – عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم وال تعنيه بصفة شخصية ؛
4 – عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بنسخ مطابقة أصول الوثائق والمستندات المكونة ملف الطلب، غير أنه يمكن للإدارة، في حالة الشك في صحة النسخ المدلى بها، أن تطلب من المرتفق، بكل وسائل التواصل المتاحة، مرة واحدة، مع تعليل طلبها، تقديم أصول الوثائق أو المستندات المعنية أو نسخ منها مطابقة للأصول، وذلك عند إيداع الملف أو على أبعد تقدير، خلال النصف الأول من المدة المحددة لدراسة الطلب، وفي هذه الحالة، يعلق الأجل المحدد لدراسة الطلب إلى حين الإدلاء بالوثائق والمستندات المطلوبة.”
[34]– تنص المادة 4 من قانون 55.19 على ما يلي: “من أجل إنجاز المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، تقوم العلاقة بين الإدارة والمرتفق على المبادئ العامة التالية:
-1 الثقة بين الإدارة والمرتفق؛
– 2 شفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، من خلال توثيقها وتدوينها ونشرها وإخبار المرتفقين بمحتواها، مع الحرص على تيسير الولوج إليها بكل الوسائل المتاحة ؛
– 3تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، لاسيما بحذف المساطر وتوحيد وتحسين مقروئية المصنفات المتعلقة بالقرارات المذكورة والعمل على التخفيض من المصاريف والتكاليف المترتبة عليها بالنسبة إلى المرتفق والإدارة ؛
4- تحديد الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل الإدارة ؛
….”.
[35]– تنص المادة 22 على أنه: “تظل الطعون المتعلقة بقرارات الرفض الصادرة عن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار خاضعة لأحكام القانون رقم 18.47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.”
[36]– تنص المادة 23 على أنه: “…..يراعى مبدأ التدرج في تطبيق أحكام الفقرة السابقة، مع إعطاء الأولوية للقرارات الإدارية اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية…”..
[37]– خالد نونوحي: دور المساطر الإدارية في حل اشكالية التسيير والتعامل مع المرافق، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، السنة الجامعية: 1996/1997، ص:45.
[38] – وتتمثل هذه النصوص التنظيمي في: النص التنظيمي المتعلق بإعداد مصنفات القرارات الإدارية حسب مقتضيات المادة 5 والتي يتم إعدادها من طرف الإدارات كل فيما يخصها بجرد القرارات الإدارية التي تدخل في اختصاصها وتصنيفها وتوثقيها وتدوينها، ثم النص التنظيمي المتعلق بوضع نموذج للوصل المقدم من طرف الإدارة للمرتفق عند إيداع ملفه وذلك حسب مقتضيات المادة 11، والنص التنظيمي المتعلق بحق الإدارة في عدم الرد على الطلبات المقدمة بصورة متكررة من قبل نفس المرتفق في شأن الحصول على قرار إداري سبق البت في سلبيا حسب مقتضيات المادة 15، والنص التنظيمي المحدد للائحة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار والتي لا يجب على الإدارة أن تتجاوز في معالجتها 30 يوما كاستثناء من الأصل حسب المادة 16، الإضافة إلى النص التنظيمي المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر الإدارية والإجراءات الإدارية حسب مقتضيات المادة 27… وغيرها من المواد التي تحيل على النصوص التنظيمية.
[39] – تنص المادة 8 من قانون 41.90 على ما يلي: “تختص المحاكم الإدارية، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و11 من هذا القانون، بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ماعدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام…”.
– القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225، الصادر بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 دجنبر 1993)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4227، الصادرة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3نونبر 1993)، ص: 2168.
[40] – وهو ما نص عليه الفصل 118 من دستور المملكة لسنة 2011 بما يلي: “حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.
كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يُمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة”.
[41] – وزارة الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة، وزارة الداخلية: الدليل العملي لإعداد مصنفات القرارات الإدارية، دجنبر 2020، ص: 15.
[42] – من خلال مخطط شامل قامت به المديرية العامة للجماعات الترابية على مرحلتين، من أجل تكوين أكثر من 5000 موظف في جميع الجماعات الترابية المعنيين بتطبيق مقتضيات هذا القانون، فشملت المرحلة الأولى تكوين المكونين من خلال لقاءات تحسيسية وتواصلية حول مقتضيات القانون 55.19 والتي ابتدأت منذ تاريخ 11 مارس 2021، أما المرحلة الثانية فشملت حصص تكوينية حول مصنفات القرارات والإجراءات الإدارية المتعلقة بالجماعات الترابية والتي إنطلقت في بداية ماي 2021.
[43] – وهو ما جاءت به المادة الأولى من المرسوم رقم 2.20.660 المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 55.19.
[44] – وهو ما نصت عليه المادة 25 من قانون 55.19.
[45] – بلاغ توضيحي صادر عن المديرية العامة للجماعات الترابية، في الرباط بتاريخ 4 ماي 2021.
[46] – وقد أكد البلاغ التوضيحي كذلك على أن الوثائق والمستندات المعنية بعدم مطالبة الإدارة للمرتفق بتصحيح الإمضاء عليها أو مطابقة النسخ لأصولها حسب مقتضيات المادة 7 من قانون 55.19، هي فقط القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة، سواء تعلق الأمر بالإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، أو الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، التي تتولى تلقي ودراسة الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليمها.
[47] – والذي تم نشره على الموقع الرسمي للصندوق المغربي للتقاعد www.cmr.gov.ma ، أطلع عليه بتاريخ 08/05/2021، على الساعة: 14:00.
[48] – كما أنه تدعيما لقيم الشفافية سينشر الصندوق المغربي للتقاعد قريبا، عبر مختلف وسائل التواصل مع مرتفقيه، ميثاقا للخدمات يتضمن التزاماته المتعلقة بآجال معالجة طلبات الخدمات.
[49] – والذي تم نشره على الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي https://www.cnss.ma/ بتاريخ 25/05/2021 ، أطلع عليه بتاريخ 03/06/2021، على الساعة: 19.20.
[50] – مقال منشور بالموقع الإلكتروني : https://www.achkayen.com/308676/.html، أطلع عليه بتاريخ 08/05/2021، على الساعة: 16:45.
[51] – كما تم العمل بذلك في السابق في مشروع تبسيط المساطر الإدارية لسنة 2000، من خلال الأخذ بالمرحلة التكوينية قبل اعتماد تطبيق المشروع كمرحلة ثانية بعد تهييء الإطار العام لمشروع تبسيط المساطر الإدارية، من أجل تعميم ثقافة التبسيط قبل الإنطلاق في أوراش التبسيط الإداري.
[52] – كما أخذت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على عاتقها شرح بسيط لمقتضيات هذا القانون 55.19 على قنوات الإذاعة والتلفزة المغربية، وكذا قناتها باليوتوب: https://www.youtube.com/watch?v=5YM3vHu7xdc ، والذي من شأنه أن يساهم أكثر في نشر الوعي بالمقتضيات الجديدة التي آتى بها، والتعرف على كيفية العمل بها.
[53] – وذلك من خلال الإعتماد على موظفين ذوي كفاءة ومهارة عالية في المجال الرقمي، من أجل مسايرة تعامل الإدارة مع المرتفقين في المنصة الإلكترونية “إدارتي”، وتحقيق الهدف المنشود ألى وهو رقمة الإدارات في أفق الخمس سنوات الموالية أي بعد بلوغ سنة 2025.
[54] – وتتجلى هاته التجهيزات اللوجيستيكية في توفير الحواسيب، والشبكة العنكبوتية وغيرها… .
2 تعليقات