المقرر المستقر في القضاء الإداري
تمهيد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ..
عندم يريد المرء أن يترافع في أي قضية ما يرد في نفسه سؤال وهو ما العمل المتبع في مثل هذه القضايا كإجراءات ومحاكمات … ؟
ثم إذا علم عن إجراء معين أو اجتهاد ما .. فهل هذا مما استقر عليه العمل أم أنه مجرد عمل فردي يعارضه إجراء مختلف لقضية مشابهة ولكن في دائرة قضائية أخرى ..؟ أسئلة منطقية ملحة أظنها لا تفارق كل متقاضي, ولكن عند اقتناعنا بضرورة معرفة المقرر و ما استقر عليه العمل فمن الذي يحدد أن هذا هو ( المقرر ) و أن هذا هو ( المستقر ), باعتقادي أنه لا يمكن للباحث القضائي المستقل أن يحدد ذلك بنفسه من خلال عمل بحثي لأنه و إن اطلع على جميع
المدونات القضائية المنشورة للقضاء الإداري فإنه لا يزال هناك أضعافها لم ينشر فبالتالي سيكون هناك قصور في البحث و التقرير ثم إن منهجية المدونات تركز على عدم تكرار القضايا فكيف للباحث أن يقرر أن هذا مما استقر عليه العمل وهو لا يطلع على القضايا المتشابهة إذ يحتاج في بحثه إلى الاطلاع على جميع الأحكام أو أكثرها ليصل إلى نتيجة صحيحة , و إن قيل أن القضايا تتشابه في المدونات و لكن ليس بالنظر إلى نفس إصدار السنة كمجموعة الأحكام (1437 هـ ) و لكن بالنظر إلى جميع المدونات بجميع إصداراتها . فيقال :
أن هناك إشكال وهو أن الأعوام تختلف و هناك أنظمة جديدة تصدر فضلا عن اللوائح و التعاميم فمن الصعوبة بمكان جمع المتشابه خصوصا و أن لكل قضية ملابساتها باختلاف أزمنتها, عموماً ما بقي إلا أن نسلم ونطمئن إلى ما تقرره المحكمة أن هذا هو المقرر و أن هذا هو ما استقر عليه العمل ولا يستطيع أحد أن ينازع المحكمة في ذلك بحكم أنها هي من تصدر الأحكام و بحكم قدرتها على الاطلاع على جميع الأحكام السابقة , إلا إذا كان هناك تعارض بين أقوال المحكمة نفسها وهو ما قد تلاحظه في هذا الكتاب من غير الإشارة إليه, من هنا جاءت فكرة الكتاب في جمع ما نصت عليه المحكمة أن هذا هو ( المقرر ) و ( المستقر ) من المدونات المنشورة في موقع ديوان المظالم جزاهم الله خير الجزاء على ما يقدمونه من مجهود يشكرون عليه .و قسمت ما جمعته إلى خمسة أقسام :
1- الاختصاص ۰ ۲ – القرارات 30 – الحقوق . 4 – التعويض 50 – العقود .6 – المنازعات الإدارية الأخرى .
و طريقتي أنني أورد ما جاء في التسبيب من قاعدة مجردة من سياقها لتكون عامة و قد أسوقها في سياقها إذا تعذر فهمها ثم أعزوها إلى مصدرها، من غير تعليق و نقل من كتب أخرى، فكل ما ستقرؤه هو من تسبيب الأحكام الإدارية من المدونات. وأقول أنني نقلت كل ما وقعت عليه عيني من ( مقرر ) و ( مستقر ) و ألحقت بالمقرر ما نص أنه ( من المبادئ ) و ( الإجماع ) و ( من الفقه ) و ( الأصل ) إلا ما سقط من سهوي و تقصيري و الشيطان و إلا ما تكرر و إن تكرر شيء فنقلته لاختلاف الصياغة و إن كان المعنى واحد.
وأحسب أني استقرت جميع المدونات* إلا بضع مجلدات لم اطلع عليها لغلبة ظني أني سأجد ما قد جمعته . في الحقيقة أن الجمع والتدوين والاهتمام بما استقر عليه العمل هو أحد ثمرات وأهداف نشر المدونات القضائية إذ يقول رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري د . خالد بن محمد اليوسف: ولا ريب أن نشر الأحكام القضائية يساهم بشكل فاعل في خدمة الباحثين والمهتمين بالجانب القضائي والحقوقي،كما يساعد في تقليل القضايا وتقصير أمد نظر ما يقام منها؛ لما يسهم به ذلك من إيضاح ما استقر عليه العمل القضائي.
ويقول رئيس ديوان المظالم سابقا عبد العزيز بن محمد النصار:
ولا ريب أن نشر الأحكام القضائية يساهم بشكل فاعل في خدمة كل باحث في الشأن القضائي أو النظامي، كما يساعد في تقليل القضايا وتقصير أمد نظر ما يقام منها؛ لما يسهم به ذلك من إيضاح ما استقر عليه العمل القضائي(٢).
و من يتأمل ما جمع في هذا الكتاب فإنه سيصل إلى نتيجة مبهرة لا من حيث كمية المعلومات و القواعد، و لكن أيضا من حيث استقرار الأصول و القواعد التي تُبنى عليها الأحكام بشكل عام على مدى عقود و أجيال من القضاة، و هذا إن دل دل على رصانة و قوة المدرسة القضائية لأن الاضطراب في الأصول مؤذن باختلاف الأحكام و بالتالي تشعب الاجتهاد و الله أعلم .
المقرر المستقر في القضاء الإداري