السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي

السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي

السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي

السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
فبعد القضاء في الإسلام من لهم الدلائل على تكامل الشريعة الإسلامية، قهر الحصن الحصين حفظ الحقوق، وأداة استردادها إن استليت من أصحابها وهو المؤشر على صلاح المجتمع أو فـاده وفي سبيل تحقيق القضاء المقصود منها نص الشارع الحكيم على حقوق كل فرد من أفراد المجتمع، ونص على طرق إثبات الحق لصاحبه، كما نص على طائفة من أنواع العقوبات تناسب كل واحدة منها مع المخالفة التي تستوجبها ولتأكيد الشارع الحكيم صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، ورفعه مرتبة العقل إلى مستويات التكريم، ورفعه الخرج عن الأمة الإسلامية؛ نص على طائفة من العقوبات، وطاقة من المخالفات والجرائم، ثم نص على كثير من قواعد أصول المحاكمات، وترك بعد ذلك للأمة الإسلامية – مثلة بقضائها وعلمائها – أن اختار لنفسها ما يكون فيه صلاح أمرها وسعاد لها، فالقاضي مطالب بأن يبذل قصارى جهده في فهم الدعوى المرفوعة أمامه، ثم في تصنيفها
تمهيداً للحكم عليها بما هو منصوص عليه في الشرع، أو يقوم بالاجتهاد فيما لا نص فيه إن كان أهلا للاجتهاد، ثم يختار بعد ذلك الطريقة المناسبة للتنفيذ الحكم إن لم تكن الطريقة محددة من قبل الشرع.
وبما أن الشرع قد أوجب على القاضي الكثير من الأعمال، وفوضه في الكثير من الأمور بالاجتهاد الاستنباط حكم الشرع؛ فقد اشترط الشارع فيمن بتول ب القضاء شروطاً متعددة لضمان عدم وقوعه في الحيف والجور، ثم
اعاته على عمله بأن شرع له منارات پستهدي بها خلال عمله وحكمه، ووضع له ضوابط حظر علي تجاوزها أو تعديها أثناء استخدامه التقديره الذهني في وهذا النشاط الذهني الذي يقوم به القاضي في تحديده لنوع الدعوي واختياره للحكم المناسب لها وتنفيذه للحكم هو ما يدعي بالسلطة التقديرية للقاضي.
وهي ملازمة للسلطة القضائية، إذ حيثما وجدت السلطة القضائية وجدت السلطة التقديرية؛ إذ لا يقام قضاء من دون قاضي.
وعلى الرغم من أهمية الدراسة حول هذه السلطة فإني لم أقف على دراسة خاصة عنها إلا عند رجال القانون، ولم أقف على مرجع فلهي قديم أو حديث أفرد لهذا الموضوع، وإنما يقف الباحث على صفحات او مباحث متفرقة أو مسائل يشير فيها مؤلف الكتاب إلى أن حكمها مفوض التقدير القاضي واجتهاده حسب ما يراه من المصلحة وأكثر ما يوقف عليه في الكتب الحديثة بعض الرسائل الجامعية التي تناولت جانباً لو أكثر من هذا الموضوع، مثل (حدود سلطة القاضي الجنائي في تفسير دليل الإدانة – رسالة ماجستير لأبي الوفاء إبراهيم)، و(سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة رسالة دكتوراه الناصر إبراهيم محمد زكي)، و(ضوابط السلطة التقديرية في الفقه الإسلامي – رسالة ماجستير للظهر أوهاب)
فمن أجل ذلك عقدت العزم على استقراء كثير من كتب القضاء لجمع ما تكرر من النصوص المتعلقة بهذا الموضوع ثم دراستها، في محاولة الاستنباط ما جعله الشارع نجوماً للقاضي يهتدي بها، ثم استنباط ضوابط استخدام القاضي
النشاطه الذهبي في التقدير، ثم محاولة تطبيق ذلك على مختلف أنواع الدهاري.
وشهد هذا البحث بذكر الصفات التي اشترطها الشرع الحنيف فيمن يتولى هذا المنصب الخطير، ثم الذكر كر كل صفة من هذه الصفات في السلطة التقديرية
للقاضي، وأهمية اشتراط الشرع لها، على أن طريقتي في هذا البحث تتلخص
1- استخرجت النصوص الفقهية المتعلقة بالرسالة من كتب كل مذهب على حدة، ولا آخذ المذهب من غير كتبه إلا عند الضرورة مع الإشارة لذلك إن فعلت .
۲- حاولت جاهدا استقراء كثير من المراجع القديمة والحديثة، لإثراء البحث من جهة، ولإرشاد من أراد التوسع إلى أسماء كثير من المراجع من جهة أخرى، مع استعاني بعبارات بعض الكتب، للوصول إلى المراد بشكل أدق
۳- حاولت تقصي كل ما في الملعب الواحد من أقوال – وإن كانت غير معتمدة-، لبيان ثراء الفقه الإسلامي وخصوبته، ولاطلاع القاضي على بعض الأقوال التي قد يضطر للأخذ بها في بعض الحالات الستال ولين في الغالب – المعتمد والراجح في كل مذهب، مع محاولة الاختصار في البيان ما أمكن.
1- نتج عن استقراء بعض المراجع العثور على مسائل متفرقة تتعلق بالبحث
حاولت أن أنظمها ضمن مسائل عامة، وجعلت لها عناوين بارزة، ورئيتها حسب ما رأيته مناسباً.

  • لا تخفى صعوبة الكتابة في مثل هذا البحث في بعض جوانبه، لذلك اضطررت في مسائل إلى أن لجها من أكثر من مذهب؛ لتعذر حصولي على حكمها في بعض المذاهب، والمذاهب يكمل بعضها بعضاً ولا يعني مذهب عن مذهب، ولأن ولي الأمر إذا أراد أن يقر قانوناً إسلامياً واجب التطبيق، فغالب الظن له سيأخذ من أكثر من مذهب؛ حتى يبدو هذا القانون متكاملاً، وبخاصة أنه لا يكاد يوجد مجتهد مطلق أو حتى مجتهد في المذهب.
    6- لوردت في الغالب عند الاستدلال للمذاهب: الأدلة القرآن الكريم والسنة، والآثار، والإجماع، والمعقول، وأحيانا أذكر أسماء السلف من الصحابة – رضي الله عنهم – ومن بعدهم القائلين بما يتفق مع كل مذهب
  • بنت الراجح من المذاهب الفقهية بعد عرضها ومناقشتها.
    ۸- دیجت – مختصراً – رأي المذاهب في كل مسألة، ثم بينت الجانب الذي يظهر فيه دور القاضي وسلطته التقديرية، وأحياناً أفرد باختصار – رأي كل مذهب، على حدة؛ لإيراد عبارات كل مذهب، ولتعذر الجمع بين رأي المذاهب أحياناً إذ لخص بعض المذاهب جزئيات من المسائل ببعض الشروط التي تجعلها قيودا عليها، وبعد عرض المذاهب أذكر ملثما ابين فيه ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه على وجه العموم.
    9- أفدت من الكتب القانونية في طريقة عرض المسائل وتنظيمها، ولم أشر إلى جميعها في الهوامش لأن إفادتي منها كانت على سبيل الإجمال والعموم، وسأورد أسماءها في آخر البحث.
    ۱۰- خرجت الأحاديث والآثار من الكتب الستة، وكثيرا ما خرجتها من غيرها، وإذا لم يرد الحديث أو الأثر في أحد الصحيحين أورد قولاً أو أكثر لبعض العلماء في درجته
    ۱۱ – ترجمت للأعلام الواردة في متن صفحات البحث عند ورودها لأول مرة.
    ۱۲- رقمت المسائل ترقيماً تشريعياً لأهميته الكبيرة في تنظيم المسائل وترتيبها، حيث يسهل ضبط المسائل فيما بينها، وضبط كل مسألة يجزئياتها، ويسهل العزم على المسائل السابقة أو اللاحقة، ويظهر بعض الباحث على شكل قانون مقتن
    ۱۳ – كتبت عناوين الفقرات وأسماء المذاهب بخط غامق في أوائل الفقرات التسهيل معرفة موضوع الفقرات .
    ١٤- جعلت في آخر البحث ملحقاً يتضمن ملخصاً من البحث وأهم النتائج
    15 – أيضاً جعلت في آخر البحث فهارس للآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والآثار والأعلام والمراجع والمصادر والموضوعات والترجيحات
إقرأ المزيد  المنازعات الإدارية ومدى اختصاص القضاء الإداري في الفصل فيها في العراق دراسة مقارنة

التحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا إلغاء مانع الإعلانات لتتمكن من مشاهدة المحتوى