فوات الفرصة وعدم اليقين السببي في القانون الإداري

فوات الفرصة وعدم اليقين السببي في القانون الإداري

فوات الفرصة وعدم اليقني السببي يف القانون اإلداري
د. إبراهيم حممد السيد حممد عبد الل
امللخص
إن نظرية “فوات الفرصة” هي البوابة التي يتسلل من خاللها علم االحتماالت وعدم
اليقين بشأن األض ارر إلى عالم القانون، حيث يشير مفهوم فوات الفرصة إلى فوات
فرصة المضرور في الحصول على الميزة التي كان يأملها أو فوات فرصة تجنب
الخسارة التي يخشى وقوعها.
لكن االستخدام غير الصحيح لنظرية فوات الفرصة قد أدى إلى الخلط بينها وبين قاعدة
“ما لحق المضرور من خسارة أو ما فاته من كسب” المستخلصة من المادة 221 من
القانون المدني المصري، رغم االختالف الجذري بينهما، حيث تنتج نظرية فوات الفرصة
نوعين من الضرر هما الضرر األو لى المتعلق بمجرد فوات الفرصة وهو ضرر يقيني
يجوز التعويض عنه، والضرر النهائي المتعلق بالحصول على الميزة المأمولة وهو
ضرر غير يقيني ال يتم التعويض عنه، أما قاعدة “ما لحق المضرور من خسارة أو ما
فاته من كسب” فتتعلق بضرر واحد و نهائي ، وهو ضرر محقق متعلق بفوات كسب
يقيني كان سيحققه المضرور لوال خطأ المدعى عليه.
ويمكننا القول من خالل بيان مفهوم فوات الفرصة و تحليل واستقراء ونقد االتجاهات
الفقهية واألحكام القضائية ذات الصلة بفوات الفرصة سو اء في مصر أو فرنسا،
وبخاصة تلك األحكام الحديثة حتى نهاية عام ،2023 أنه يمكن التعويض عن فوات أي
فرصة مهما كانت بسيطة أو ضعيفة طالما لم تكن هذه الفرصة مستحيلة الحدوث.
و أن نظرية فوات الفرص تنطوي على “عدم يقين” بشأن الضرر النهائي، والذي قد يكون
عدم يقين فني أو طبي، أو عدم يقين اقتصادي، أو عدم يقين راجع إلى السلطة التقديرية
لجهة اإلدارة. ورغم ذلك يقوم القاضي اإلداري بتقدير التعويض عن ضرر فوات الفرصة
بالنظر إلى هذا الضرر النهائي الذي ينطوي على “عدم اليقين”، ومن هنا يمكننا القول
إنه لوال “عدم اليقين” لم تكن لتتواجد “نظرية فوات الفرصة”.

إقرأ المزيد  الطعن في الأعمال الصادرة عن قاضي التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي

التحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا إلغاء مانع الإعلانات لتتمكن من مشاهدة المحتوى