الأحكام المتعلقة باستخلاص الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية في ظل غياب وثائق التعمير

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

الأحكام المتعلقة باستخلاص الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية في ظل غياب وثائق التعمير


الأحكام المتعلقة باستخلاص الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية في ظل غياب وثائق التعمير


الأستاذ: الزكراوي محمد
ذ/ باحث في الشؤون الإدارية و القانونية


التصميم :
المبحث الاول:  علاقة الرسم المفروض على الاراضي الحضرية غير المبنية بوثائق التعمير .
المبحث الثاني: الإشكالية القانونية و العملية المتعلقة بالرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية في ظل غياب وثائق التعمير.
المبحث الثالت: الحلول و المقترحات الكفيلة بحل جدلية فرض الرسم في غياب وثائق التعمير.


مقدمة:
   بداية، نشير إلى أن أي مقاربة للموضوع،أو بالأحرى التطرق إلى الاشكالية التي يطرحها النص القانوني،فيما يخص الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية في ظل غياب وثائق التعمير،ليس بالأمر الهين و اليسير،على أساس أن هذه الإشكالية تزداد غموضا كلما تعلق الأمر بالفراغ الذي تشهده كثير من المدن المغربية لوثائق التعمير التنظيمي على مستوى الدوائر الحضرية و القروية،بما فيها المراكز المحددة،من جهة،ومن جهة أخرى نتيجة للنقاش القانوني المحدد و الضابط للعلاقة القائمة بين كل الرسم المفروض و مكونات وثائق التعمير،بسبب الالتباس الواقع على مستوى النصوص القانونية و التنظيمية المنظمة للجبايات المحلية،و الترسانة القانونية المتعلقة بمادة التعمير


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


فلا شك أن هناك رابط قانوني و عملي وثيق بين كل من وثائق التعمير،والرسم المنصوص عليه في القانون المتعلق الجبايات المحلية ،ملاذنا في ذلك الارتكاز على الإحالات الواردة في كل من قانون 06/47 و قانون 90/12،فهي إحالات لا يمكن إنكارها من طرف كل مهتم آو متخصص،نظرا لواقعيتها و قانونيتها
و بالنظر،لما أصبح يفرضه هذا الموضوع من الجدال القائم في شأن استخلاص الرسم في ظل الفراغ الذي تشهده وثائق التعمير،و نتيجة للخلافات القائمة بين كل من مؤيد و معارض لتلك العملية.سنحاول من خلال مقالنا هذا إبراز أهم مكامن الخلل المطروحة،وذلك من خلال التطرق لمقاربة الموضوع،بناء على ثلاث مباحث وفق التصميم المشار إليه أعلاه.

المبحث الاول: علاقة الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية بوثائق التعمير.
من اجل توضيح العلاقة القائمة بين كل من مكونات وثائق التعمير و الرسم الواقع على الأراضي العارية، سوف يكون لازما علينا استقراء أحكام و مضمون النصوص القانونية المنظمة لكل من قانون التعمير ،و الاطلاع على القوانين المنظمة للجبايات المحلية.

وهكذا،فبالرجوع إلى أحكام المادة 39 من القانون 06/47 نجدها تنص على أن الأملاك الخاضعة للرسم المفروض على الأراضي العارية، هي تلك القطع الأرضية، الواقعة داخل دوائر الجماعات الحضرية الموصولة بشبكات الماء و الكهرباء؛والمراكز المحددة،المتوفرة على وثائق التعمير،باستثناء الأراضي المخصصة للاستعمال المهني و ألفلاحي،فمن خلال مقتضيات و أحكام نص المادة 39 من قانون 06/47،وبعد الوقوف على الشرط الواقف الوارد بنص المادة و المتعلق بتحصيل الرسم المذكور،بوجوب توفر وثائق التعمير،وحتى نتمكن من إبراز مكانة العلاقة القائمة بين نقطتي الوصل و الانفصال بين الرسم المفروض على الأراضي العارية و الوثائق التعميرية،يتوجب علينا الوقوف على مقتضيات المادة الأولى من قانون التعمير 90/12،و التي تنصت بمناسبة تعريفها للمراكز المحددة على ما يلي:

الجماعات الحضرية هي: البلديات و المراكز المحددة المتمتعة بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي ،في حين أن المراكز المحددة،هي أجزاء من جماعات قروية تعين حدودها السلطة التنظيمية،وبناء عليه فعبارة وثائق التعمير الواردة بنص المادة 39 من قانون 06/47 تجد أساسها و مرجعيتها في قانون التعمير الذي أجمل تلك الوثائق كالأتي ذكره:
    مخطط توجيه التهيئة العمرانية *المواد 2 3 4 من الفصل الأول من قانون التعمير
    تصميم التنطيق*المواد 13 و 14 من الفصل الثاني من قانون التعمير
   تصميم التهيئة العمرانية *المواد 18 و 19 من الفصل الثالث من قانون التعمير
   تصميم النمو الظهير *الشريف 25 يونيو 1960

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
.


تلكم،إذن هي مجمل وثائق التعمير المشار إليها في المادة 39 من قانون مستحقات الجبايات المحلية باعتبارها السند و المرجع القانوني و العملي ،المحدد لكيفية و شروط استيفاء الرسم المفروض،وهكذا و بعدما أوضحنا الأسس الواقعية و القانونية القائمة بين فرض الرسم و الاشتراط المنصوص عليه في نص المادة 39 ؛المتعلق بوجوب توفر وثائق التعمير من عدمها، نتسأل عن ماهية و حدود شمولية وثائق التعمير للمناطق و العقارات الواجب توفرها على وثائق التعمير،بعبارة أخرى،هل من الممكن إسقاط الشرط الوارد بنص المادة 39 على القطع الأرضية الواقعة بالدوائر الحضرية التي لا تتوفر على وثيقة تعميرية،من اجل سداد و استخلاص الرسم،خصوصا في ظل الغموض الذي يطرحه النص؟
تلكم أسئلة سنحاول الإجابة عنها في مبحثنا التالي:





المبحث الثاني: الاشكالية القانةونية و العملية المتعلقة بآثار تحصيل الرسم في ظل فراغ وثائق التعمير و موقف الملزمين اتجاهها.
و بعد أن أوضحنا العلاقة القائمة بين كل من الرسم المفروض على الأراضي العارية و وثائق التعمير،ونظرا للصعوبات القانونية و العملية التي تعتري استخلاص هذا الرسم في ظل غياب وثائق التعمير، و هي الإشكالية التي تعرفها العديد من المدن و القرى بسبب انعدام تلكم الوثائق آو لنقصانها أو لكونها ما زالت مشروع قيد الدراسة ،و سعيا منا لرفع مكامن اللبس الذي يحيط بالموضوع،و الجواب عن تلكم الإشكالية ،و ما تنيره من غموض،و استشكال له عواقب و انعكاسات واثار على الملزمين في مواجهة أداء الرسم المذكور،سنحاول التطرق و الغوص في طيات تلكم الإشكالية،من اجل استجلاء أهم النقاط المستشكلة

وهكذا،فبالرجوع إلى أحكام المادة 39 من قانون 47/06،والوقوف على مضمون ما جاء في مقتضياتها،نجد أن الرسم الأنف الذكر يفرض على القطع الأرضية المتواجدة بالدوائر الحضرية الموصولة بشبكات الماء و الكهرباء،و المراكز المحددة المشمولة و المتوفرة على وثيقة تعميرية،في حين أن واقع الحال،أن وثائق التعمير لا تغطي جل ربوع المملكة،وذلك كما ذكرناه سلفا،مرجعه اعتبارات واقعية و أخرى قانونية،تحد من شموليتها لجميع المجال الترابي للمملكة
فهل،ذلك يعني إعفاء الملزمين من أداء مستحقا الرسم ،كلما تعلق الأمر بفراغ في وثائق التعمير على مستوى الدوائر الحضرية و المراكز المحددة؟

قبل الإجابة عن هذا السؤال،لأبأس و أن نقف على الدلالات الواردة بالمادة 39 وتحليلها،فبالتدقيق في الأحكام المضمنة بالمادة 39 من قانون 06/47 ،نجدها تشير إلى وجوب توفر وثائق التعمير بالنسبة للمراكز المحددة و ليس الدوائر الحضرية،فواو العطف تعود على المراكز المحددة دون الدوائر الحضرية،هذا من جهة ،و من جهة أخرى فهناك انسجام جلي بين مكونات نص المادة 39 من حيث اتحاد المقاصد و المعاني بالألفاظ و المباني ،ويبدو ذلك واضحا على مستوى منطوق المادة 39،و لا يحتاج الأمر إلى توسع في التفسير،حيث أن إسقاط شرط توفر وثائق التعمير من اجل تبرير استخلاص و تحصيل الرسم ، ينصب على المركز المحددة دون سواها،و العبرة من وراء ذلك هي تيسير عمليات التحصيل في إطار تبسيط للمساطر و المرونة في تحصيلها،إذ يكتسب استيفاء الرسم مشروعيته بالدوائر الحضرية بمجرد تبوث كون العقار موضوع الرسم موصول بإحدى شبكات الماء و الكهرباء، عن طريق الإدلاء بشهادة إدارية مسلمة من الوكالات المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء. تثبت كون العقار المخاطب بالرسم موصول بإحدى شبكتي الماء و الكهرباء،و بعبارة أخرى وحملا على مفهوم المخالفة لمقتضيات المادة 39،فالمشرع و كأنما يريد القول من خلالها بأن العقارات المتواجدة بالدوائر الحضرية الغير الموصولة بشبكات الماء و الكهرباء معفية و بقوة القانون من الرسم المذكور.و على هذا الأساس،فبالنسبة لتحصيل الرسم في الدوائر الحضرية يجد سنده المرجعي في الوثيقة الإدارية المثبتة لواقعة الربط و الوصل بشبكات الماء و الكهرباء من عدمها،و دليلنا في ذلك من حيث الواقع هو أن الكثير من ملاك العقارات المتواجدة بالدوائر الحضرية يستفدون من الإعفاء بالرغم من توفر وثائق التعمير بها،فقط لكونهم يدلون بشواهد تثبت عدم الوصل بإحدى شبكات الكهرباء و الماء، أما من الناحية القانونية،و هو ما يزكي توجهنا في الموضوع ،هو ما تضمنته أحكام الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية،ولاسيما مقتضيات المادة 42 منه في فقرتها الأخيرة حيث تنص على ما يلي:


إقرأ المزيد  تنفيذ الأحكام التحكيمية الداخلية و الدولية

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


تعفى مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الأراضي التي تقع في المناطق التي تنعدم بها إحدى شبكات توزيع الماء والكهرباء ،وذلك استنادا إلى وثيقة إدارية تثبت انعدام إحدى الشبكات مسلمة من طرف الإدارة ،أو الهيئة المكلفة بإنجاز ،أو استغلال هذه الشبكات،وهو نفس التوجه الذي كرسته المادة 2 من نفس القانون ،بمناسبة الحديث عن الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الحضرية والقروية حيث جاء بها ما يفيد، على انه تحدث لفائدة الجماعات الحضرية والقروية ،مجموعة من الرسوم ومن بينها الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية،غير أنه فيما يتعلق بالجماعات القروية واستثناء من أحكام الفقرة السابقة،لا يفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية إلا بالمراكز المحددة المتوفرة على وثيقة للتعمير.هذا من الناحية القانونية،أما من ناحية العمل القضائي و ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في كثير من محاكم المملكة في هذا الصدد،والتي بدورها اعتبرت أن الأساس في فرض الرسم في الدوائر الحضرية، مبناه أن تكون تلك القطع الأرضية موصولة بشبكات الماء و الكهرباء،
 وهذا ما ذهبت إليه :

المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف رقم 252/2008 غ بتاريخ 8/05/2008، حيث أقرت أن كل عقار موصول بشبكة الماء و الكهرباء …إعفاؤه مؤقتا من الضريبة الحضرية غير المبنية …لا.والمتطلع على أحكام القوانين والتشريعات التنظيمية المتعلقة بمستحقات الجبايات المحلية، سواء الحديثة منها قانون (47/06) أو قانون (30/89 ) ولاسيما فيما يخص تحصيل الرسم الواقع على الأراضي العارية،سوف يجد أن الشرط الواقف الوارد بنص المادة 39 من قانون الجبايات رقم 06/47 يخص المراكز المحددة،ولا يشمل القطع الأرضية المتواجدة بالدوائر الحضرية، بحيث ان
نفس المقتضيات الواردة في الظهير شريف رقم 1.89.187 صادر في 21 من ربيع الآخر 1410 ( 21 نوفمبر 1989) بتنفيذ القانون رقم 30.89،يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها وتحديدا بنص المادة 88 منه تقضي على انه: 





تعفى مؤقتا من الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية،الأراضي الواقعة بالمناطق غير الموصولة بشبكات توزيع الماء والكهرباء .و هو الاتجاه الذي سايره موقف المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها رقم : 138 بتاريخ :7 محرم 1429موافق :16/1/2008 في ملفها رقم : 499/06 غ بقولها :إثبات الطاعنتين أن عقارهما عبارة عن أرض فلاحية تقع داخل المدار الحضري وغير موصولة بشبكتي الماء والكهرباء … أحقيتهما في الحصول على شهادة الإعفاء من الضريبة الحضرية على الأراضي غير المبنية ،طبقا لمقتضيات المادة 88 من القانون رقم 89.30 المتعلق بالضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الحلية وهيئاتها … نعم … إلغاء القرار المطعون فيه … نعم .
و في الأخير نشير إلى مضمون الدورية عدد ى408 لوزير الداخلية حول كيفية تطبيق إصلاح نظام الجبايات المحلية والتي بدورها كرست وجوب استخلاص الرسم على الأراضي العارية،كلما انصب الأمر على عقارات متواجدة بمناطق موصولة بشبكتي الماء و الكهرباء، ولا علاقة بشرط وجوب توفر وثيقة تعميرية في الدوائر الحضرية،من اجل التحصيل،ويبدو ذلك جليا بالرجوع إلى محتوى دليل الجبايات المحلية ،حيث يستفاذ منه بأن استخلاص هذا الرسم لفائدة الجماعات القروية بالمراكز المحددة المتوفرة على و وثيقة تعميرية.

إقرأ المزيد  الاجتهاد القضائي الإداري

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


المبحث الثاني: الحلول و المقترحات الكفيلة بحل جدلية فرض الرسم في غياب وثائق التعمير
اتخذت الدولة في مجال التعمير مجموعة من التدابير على عدة مستويات من اجل ضمان تنمية مجالية متوازنة و عادلة،تتوفر على شروط الاستدامة ،وعلى الرغم من أهمية هذه الوثائق مازالت مجموعة من الجماعات الترابية تفتقرا ليها،الشيء الذي يفتح الباب أمام العديد من المواطنين في الطعن في الإجراءات المتخذة في غياب تلكم الوثائق بما فيها  الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية .
و الحقيقة أن مسالة إعداد وثائق التعمير لا يعد اختصاصا اصليا لفائدة الجماعات بقدر ما هو اختصاص منحه المشرع و بقوة القانون لفائدة الوكالات الحضرية،فيما يقتصر دور الجماعات في الاستشارة و إبداء الملاحظات أثناء مجريات البحث العمومي التي تخضع له وثائق التعمير،لذلك يضل معه اتهام بعض المواطنين للجماعات بالتقصير في إعداد وثائق التعمير غير مبني على أساس و لا يلائم  سديد الواقع و القانون.
كما أن المجلس الأعلى في قرار له بتاريخ 2008.2.200 تحت عدد 54 في الملف الإداري عدد 2183/4/3/2006 نصعلى أن تصميم التهيئة يتم إعداده من لدن الإدارة المكلفة بالعمران وبمساهمة الجماعات المعنية،وتتم المصادقة عليه من لدن الإدارة الوصية حسب الثابت من مقتضيات المادة 23 من قانون التعمير.
وحيث أن موضوعنا مرتبط بالإشكالية التي يطرحها فرض الرسم على الأراضي العارية في ظل فراغ وثائق التعمير و مدة تأثير ذلك على الملزمين بالأداء،و حيث يهدف البعض منهم  إلى الحكم بإلغاء الرسم المفروض بسبب نقضا ناو انعدام وثائق التعمير،وإرجاع المبلغ المستخلصة مع النفاذ المعجل.
وحيث يؤسسون دعاويهم ضد الجماعات على أساس  عدم مشروعية أوامر الاستخلاص،فضلا عن خرق الإدارة للقانون.
فمن وجهة نظرنا في الموضوع نقول، انه و في ظل غياب تغطية شاملة لوثائق التعمير لكثير من المجلات الترابية الحضرية منها و القروية :فإن القاضي الإداري انطلاقا من دوره الإنشائي للقواعد القانونية يكون ملزما باعتماد ضوابط ومعايير من شأنها أن تضمن الموازنة بين الحماية القانونية لاستخلاص الرسم باعتباره حقا تمارسه الجماعات بموجب قوانين و تشريعات تنظيمية،والمصالح المعتبرة قانونا التي يقتضيها ضمان السير المنتظم للمرفق العام لرفع الضرر اللاحق به و بالملزمين على السواء،وفق ما تم تأصيله من طرف قضاء مجلس الدولة الفرنسي عندما أعطى الاختصاص للقاضي الإداري في خلق الموازنة بين مبدأ استمرارية المرفق العام والحق في ممارسة حرية التقاضي،ومن تم ومن زاوية نظرنا في الاستشكال الواقع و و الذي نحن بصدده،فإننا نرى انه  من حق رئيس الإدارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية نشاط المرفق العام،وفرض ضوابط قانونية وإجرائية تضمن عدم إساءة استعمال الحق،و انسجامه مع مقتضيات النظام العام والسير العادي للمرافق الإدارية والقوانين المرعية،
 لذلك،فوقوفا على الوضعية الراهنة لتصاميم التهيئة بالكثير من المدن التي تعذر استكمال مسطرة المصادقة عليه،و في أفق إعداد تلك التصاميم جديدة تتماشى و الدينامية الجديدة المصاحبة لتطورات التي تعرفها المناطق و المجالات الترابية،نقترح قبول بعض الحلول التي قد تكون كفيلة بحل المشكلة مؤقتا إلى حين استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بدراسة وثائق التعمير و المصادقة عليها تم نشرها،على أساس إن لا تتخذ مثل هذه الحلول إلا بصفة وقتية حتى لا نكون قد اجزنا ما لا يتماشى و النصوص المنظمة،خصوصا والكل يعلم أن مقتضيات كل من قانون الجبايات المحلية و قوانين التعمير من النظام العام،وعليه نرى انه من الأفضل وفي حالات  الفراغ الذي يسود وثائق التعمير،ومن اجل تحصين استخلاص الرسم و منحه السند الرجعي و القانوني

 – اعتماد تصميم التهيئة الذي لم يصدر بالجريدة الرسمية كوثيقة مرجعية لدراسة.
   تشكيل لجنة خاصة مكونة من العمالة و الوكالة و الجماعة و أطراف أخرى تتكلف بدراسة و إبداء الرأي قبل تاريخ توقيع.
         اعتماد محاضر المعاينات المجزاة من قبل كل من السلطات المحلية و الجماعية من اجل الوقوف على وضعية تلكم العقارات و تمركزها بالإضافة إلى التأكد من كونها موصولة بإحدى شبكتي الماء و الكهرباء.
         الارتكاز كذلك على الشواهد الإدارية الممنوحة من قبل الركلات المسقلة للماء و الكهرباء والتي تثبت عملية الوصل من عدمها اتجاه العقارات موضوع الرسم.


مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا إلغاء مانع الإعلانات لتتمكن من مشاهدة المحتوى