القضاء الاستعجالي في المادة الإدارية
القضاء الاستعجالي في المادة الإدارية
مقدمة
يعتبر القضاء الإستعجالي قضاءا متميزا عن القضاء العادي حيث يتولى الفصل في الأمور المستعجلة ذات الطبيعة الوقتية والتي ليس لها مساس بجوهر النزاع، و لقد نظم
المشرع القضاء الإستعجالي في الفصول من 149 الى 154 من قانون المسطرة المدنية، كما نص في المادة 19 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية 41.90 على اختصاص
رئيس المحكمة الادارية بصفته قاضيا للمستعجلات و المادة 6 من القانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية 80.03 بشأن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف الادارية.
ولقد اعتبر الأستاذ عبد الله درميش القضاء المستعجل “بمثابة الاسعافات الاولية التي تقدم للمريض الذي يوجد في حالة خطيرة جدا قبل ممارسة الفحوصات الطبية أو
اجراء عملية جراحية عليه” والقضاء الإستعجالي الإداري يخضع لنفس الشروط والقواعد التي تحكم القضاء المستعجل، كما أنه يتوفر على نفس الصلاحيات و السلطات الموكولة لقاضي المستعجلات العادي طبقا لمقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، وهو يبت في القضايا الادارية التي لا تقبل الانتظار لأنه يخشى أن يتسبب تأخير البت فيها الى الحاق أضرار يصعب تلافيها أو تداركها مستقبلا.
ويعد قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية جزءا من هذه المحكمة يستمد اختصاصه من اختصاصها، وقد أسند المشرع مهمة قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية الى رئيس المحكمة وخوله صلاحية اختيار نائب عنه للقيام بهذه المهمة خلافا القاعدة العامة فالقضاء الاستعجالي الاداري كما سبق القول يتميز بخصوصيات عن القضاء الاستعجالي العادي نظرا لطبيعة القضايا من جهة، ومن جهة اخرى لكون أحد طرفي المنازعة الادارية شخص من أشخاص القانون العام يملك امتيازات السلطة العامة، في حين ان الطرف الثاني وهو المتقاضي طرف ضعيف مما يستوجب على القاضي الاداري مراعاة هاته الخصوصيات وما يترتب عنها من احداث توازن صحيح بين الطرفين ، وبالتالي التساؤل المطروح هو ما إذا كان رئيس المحكمة الادارية يقوم بتطبيق مقتضيات المادة 19 ويمارس مهمة قاضي المستعجلات بمفهوم واسع كما يمارسه زميله قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية ولا يراعي في ذلك إلا القواعد العامة للاستعجال أم عليه مراعاة خصوصيات المنازعة الإدارية؟ ثم الى أي حد توفق المشرع المغربي في صياغة المادة 19 من القانون 90-41 خصوصا مع تعدد الطلبات المستعجلة في المادة الادارية؟