حالة الطوارئ الصحية بالمغرب “تقييد لحرية و سبيل للتصدي لوباء متفشي”
حالة الطوارئ الصحية بالمغرب “تقييد لحرية و سبيل للتصدي لوباء متفشي”
بقلم سهام المنصوري طالبة باحثة بسلك الدكتوراه تخصص قانون جنائي
بكلية الحقوق السويسي –
حالة الطوارئ أو ما يسمى بالظروف الإستثنائية تتحقق إذا مانشأت في تلك الدولة ظروف أو عوامل تجعل الدولة عاجزة و غير قادرة على إعادة توفير الأمن و الإستقرار، و بالتالي فإنها و تبعا لذلك تخرج عن حكم القانون الأساسي و القوانين العادية الأخرى و تلجأ إلى فرض إجراءات و أوامر تكون في الغالب ماسة بحقوق الإنسان الأساسية، و الغاية من اللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ تتمثل في إنتشار كارثة بيئية او صحية أو مواجهة ظرف إستثنائي مستجد كنشوء حرب أو أحداث يظطرب معها الأمن و الإستقرار كحالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها من طرف الرئيس فرانسوا هولاند، في البلاد إثر هجمات باريس التي وقعت ليل 13 نونبر 2015، و استهدفت ملعب فرنسا الدولي،وقاعة العروض باتاكلان، مطعم لبتي كامبودج في ضاحية سان دوني1..
حالة الطوارئ تمنح سلطات واسعة للشرطة و الأجهزة الامنية، إذ يمكنها مثلا منع التجمعات و غلق المرافق العمومية.
إقرأ أيضا : قانون حرية الأسعار المنافسة ومجلس المنافسة أي تحديات في مواجهة فيروس كورونا لحماية الاقتصاد الوطني؟
ظهور حالة الطوارئ يجد جدوره في التنظيم الدستوري في فرنسا وذلك في إطار الميثاق الصادر 1789، كما يرجع إلى أواخر القرن التاسع عشر في ألمانيا،حيث اعترفت الدساتير الملكية للملك بسلطة اتخاذ أوامر مستعجلة لها قوة القانون، اعتمادا على حق الضرورة العمومية، المستقاة من فلسفة هيكل عن الدولة 2.
كما ذكرنا مسبقا أن الإعلان عن حالة الطوارئ يمكن أن يتم أيضا في حالة إنتشار أزمة صحية و اليوم انتشار وباء كرونا اضطرت معه جل الدول المصابة إلى إعلان حالة الطوارئ،مثلا كإيطاليا التي تعتبر أكثر الدول تضررا بعد الصين أعلنت عن حالة الطوارئ و مجموعة من التدابير الاحترازية،وكذلك فرنسا، و يوم أمس الجمعة تم الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالمغرب و تمثل هذه الخطوة خطوة إيجابية من أجل حصر هذا الوباء و تكثيف الجهود لمواجهته.
لأن هذا الإعلان يأتي انسجاما مع الظرفية الحالية التي تشهدها الدولة من خلال ارتفاعا في حالة الإصابات.
إذن يمكن الطرح التساؤلات التالية:
ماهي المواثيق الدولية التي نصت على حالة الطوارئ الصحية؟
وهل التشريع المغربي نظم حالة الطوارئ؟
و ما هو النصوص الجنائية التي يمكن تطبيقها عند خرق حالة الطوارئ الصحية؟
المطلب الأول: حالة الطوارئ الصحية مابين المواثيق الدولية و التشريع المغربي
أغلب المواطنين يتساءلون عن ماهية حالة الطوارئ لأنها ليست بالحالة العادية و إنما حالة استثنائية لمجابهة ظروف و تجاوز مصاعب لذا تعمدنا من خلال هذا المطلب أن نفسر هذه الحالة و نبين مفهومها في إطار المواثيق الدولة و منح رأينا بخصوص الجدل القائم حول تنظيمها في التشريع المغربي.
الفقرة الأولى:حالة الطوارئ في الإتفاقيات الدولية
معظم الإتفاقيات الدولية نصت على إعلان حالة الطوارئ نبدأ:
أولا: بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 3:
الذي نص في الفقرة الاولى من المادة الرابعة منه على أنه في حالات الطوارئ الإستثنائية التي تهدد حياة الأمة، المعلن عن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تقيد بالإلتزامات المترتبة عليها بمقتضى عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الاخرى المترتبة عليها القانون الدولي، و عدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون او الجنس او اللغة او الدين او الأصل الإجتماعي”.
هناك من علق على هذا بان التدابير التي يجوز اتخاذها يجب أن تقدر بقدر الضرورة و أن تتخذ في أضيق الحدود 4.
و الحالة التي يعرفها العالم اليوم يمكن اعتبارها حالة ضرورة،توجب معها على إعلان حالة الطوارئ من أجل مواجهة هذا الوباء المتفشي .
إقرأ أيضا : سبل حماية الأحداث المعتقلين بمراكز الطفولة في ظل وضع استثنائي “وباء كورونا”
ثانيا: الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان5
تنص الفقرة الاولى من المادة 15 من الإتفاقية الاوروبية لحقوق الإنسان على مايلي:
“في حالة الحرب أو الخطر العام الذي يهدد حياة الامة،يجوز لكل طرف سام متعاقد ان يتخذ تدابير تخالف الإلتزامات المنصوص عليها في هذه الغتفاقية في اضيق الحدود التي يتطلبها الوضع و بشرط الا تتناقض هذه التدابير مع الإلتزامات المنبثقة عن القانون الدولي”
ثالثا: الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان6:
تنص الفقرة الأولى من المادة 27 من الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان:
“يمكن للدولة الطرف، في أوقات الحرب أو الخطر العام او سواهما من الحالات الطارئة التي تهدد استقلال الدولة أو امنها، أن تتخذ إجراءات تحد من التزاماتها بموجب الإتفاقية الحالية،ولكن فقط بالقدر و خلال المدة اللذين تقتضيهما ضرورات الوضع الطارئ، شريطة ألا تتعارض تلك الإجراءات مع التزاماتها الأخربمقتضى القانون الدولي و الا تنطوي على تمييز بسبب العرق، او اللون، او الجنس، او اللغة ،أو الدين،او الاصل الإجتماعي”.
رابعا:الميثاق الإجتماعي الأوروبي 7
تنص المادة 30 منه على ما يلي” في حالة الحرب أو غيرها من حالات الطوارئ العامة التي تتهدد حياة الامة يجوز لكل طرف سام متعاقد أن يتخذ تدابير تخالف الإلزامات المنصوص عليها في هذا الميثاق في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع و بشرط أن لا تتناقض هذه التدابير مع بقية الإلتزامات المنبثقة عن القانون الدولي”.
نستخلص أن جل هذه الإتفاقيات التي تتعلق بحقوق الإنسان جاءت باستثناءات تسمح لأعضائها بفرض حالة الطوارئ في ظروف معينة و بشروط خاصة يمعنى أنها فرضت قيود على الحقوق و الحريات الأساسية أثنا ءالأزمات الشديدة التي تتعرض لها دولة معينة من أجل التصدي لها ،و مع ذلك يجب أن تكون تلك القيود مؤقتة، و محدودة للغاية في نطاقها،من أجل عدم استغلال أي ظرف للإعلان على حالة الطوارئ حماية لحقوق الإنسان الأساسية.
الفقرة الثانية: الإطار التنظيمي لحالة الطوارئ في المغرب
شرع المغرب يوم الجمعة 20مارس 2020 في تطبيق حالة الطوارئ الصحية،للحد من تفشي وباء كورونا.
بالرجوع إلى دستور 2011 نجد أن الفصل 59 المقابل للفصل 35 من الدساتير المغربية الأخرى على ما يلي:” إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية أمكن للملك أن يعلن حالة الإستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة و مجلس النواب و رئيس مجلس المستشارين و رئيس المحكمة الدستورية و توجيه خطاب للأمة،يخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية و يقتضيها الرجوع في أقرب الآجال إلى سير العادي للمؤسسات الدستورية، لا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الإستثنائية، تبقى الحريات و الحقوق المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة.
ترفع حالة الإستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها و باتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها”.
كما نص على حالة الحصار في الفصل 74 “يمكن الإعلان لمدة 30 يوم عن حالة الحصار، بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة،ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بالقانون.”و حالة الحصار يقصد بها حالة دستورية لها إجراءات خاصة، تكون نتيجة لظروف واقعية قائمة الحدوث تعرقل السير العادي للمؤسسات .
من خلال هذين الفصلين نجد أن المشرع الدستوري المغربي لم ينص على حالة الطوارئ،و بالتالي فإن القرار المتخذ و المتعلق بحالة الطوارئ الصحية هو قرار إداري اتخذته وزارة الداخلية، من أجل محاصرة وباء كورونا باعتبارها خطر محدق، خاصة أن القرار وقد تضمن أنه “لا يعني إعلان حالة الطوارئ الصحية وقوف عجلة الإقتصاد، لكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنينن من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال و اعوان السلطة،وفق حالات معينة”.
إقرأ أيضا مهم جدا : كيف تحمي نفسك والآخرين من المرض
حيث انه من خلال البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية تم تحديد الحالات التي يجوزلها الحصول على الوثيقة الرسمية “التنقل للعمل بالنسبة للإدارات و المؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات و المصانع و الأشغال الفلاحية، و المحلات و الفضاءات التجارية ذات الإرتباط بالمعيش اليومي للمواطن،و الصيدليات و القطاع البنكي و المصرفي،ومحطات التزويد بالوقود،و المصحات و العيادات الطبية، ووكالات شركات الإتصالات،والمهن الحرة الضرورية،ومحلات بيع مواد التنظيف”.
وأيضا الأشخاص الضروري تواجدهم بمقار عملهم،شريطة أن يتم تسليمهم شهادة موقعة و مخنومة من طرف رؤساءهم، و أيضا التنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في مقر سكنى المعني بالامر،أو تلقي العلاج الضروري،أو اقتناء الأدوية من الصيدليات”.
نجد ان بلاغ الصادر عن وزارة الداخلية جاء واضحا من أجل تفادي خروج المواطنين بدون أي سبب،وأيضا ألزمهم حتى في حالة وجود مبررات للخروج من منازلهم لابد من التوافر على وثيقة رسمية تحت طائلة العقاب .
المطلب الثاني: تجريم خرق حالة الطوارئ الصحية في التشريع الجنائي
البلاغ الصادر من طرف وزارة الداخلية نص على أنه سيتم معاقبة كل من خلاف الاوامر المتضمنة بالبلاغ، إلا انه ما يثير التساؤل هو ما هي النصوص الجنائية التي سيتم تطبيقها على كل من خالف هذه المقتضيات؟
بالرجوع إلى القانون الجنائي المغربي نجد ان نص على جريمة العصيان من الفصل 300 إلى 308 الواردة في الفرع الثاني من الباب الخامس.
الفقرة الاولى :الركن المادي و المعنوي لجريمة العصيان
أولا:الركن المادي لجريمة العصيان
المشرع في إطار الفصل 300 نص على أنه”كل هجوم أو مقاومة،بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية يعتبر عصيانا.و التهديد بالعنف يعتبر مماثلا للعنف نفسه”.
الهجوم و المقاومة يقصد تقتضي القيام بأفعال إيجابية ضد الأشخاص الذين تم التنصيص عليهم في إطار الفصل السابق،و تتمثل هذه الأفعال الإيجابية الصادرة من الجاني أو الجناة في استعمال العنف أو الإيذاء والمشرع أيضا صنف التهديد كفعل إيجابي شأنه شأن العنف نفسه.
ثانيا: الركن المعنوي لجريمة العصيان
تعتبر جريمة العصيان جريمة قصدية تقتضي أن يكون المتهم قد إرتكبها عن أرادة ووعي، و أن يكون عالما بأن هذا الفعل معاقب عليه جنائيا.
أما القصد الجنائي الخاص في هذه الجريمة يقتضي توفر عنصرين أساسيين:
-العنصر الأول:العلم بصفة الشخص المعتدى عليه
يجب أن يكون المتهم عالما بصفة المجني عليه،في جريمة العصيان،كأحد أفراد السلطة العامة
-العنصر الثاني: العلم بالصفة القانونية للعمل الذي تجريه السلطة
و هو عنصر بديهي،لأنه ليس لشخص أن ينضب نفسه حكما على أعمال السلطة و يحاججها في القرارات التي تتخذها،لأن ذلك يؤدي إلى الفوضى و الإخلال بالأمن العام8.
و حالة الطوارئ المعلن عنها من طرف وزارة الداخلية تم الإعلان عنها بكافة وسائل الإعلام المتاحة سواء السمعية أو البصرية أو المكتوبة،وكذا من خلال وسائل الإعلام من أجل إخبار كافة المواطنين بها و الحفاظ على الأمن العام.
الفقرة الثانية: الركن القانوني لجريمة العصيان
عند تحليلنا للفصول المنظمة لجريمة العصيان،نستنتج ان المشرع حدد فصول للعصيان البسيط و العصيان المشدد المتمثل في استعمال السلاح و كذا العصيان الواقع من شخصين او اكثر و الواقع من شخص واحد.
أولا:العصيان البسيط:
الفصل 301 من القانون الجنائي تضمن”إذا وقعت جريمة العصيان من شخص أو شخصين،فعقوبة الحبس من شهر إلى سنة و الغرامة من ستين إلى 100 درهم”
ثانيا:العصيان المشدد:
المشرع في الفقرة الثانية من الفصل 301 شدد العقوبة و رفعها من “ثلاثة أشهر إلى سنتين و الغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم في حالة كان مرتكب الجريمة مسلحا”، المشرع جعل حمل السلاح في جريمة العصيان ظرف مشدد
و كذلك الفصل 302 من نفس القانون يشدد العقوبة في حالة تمت “الجريمة من طرف شخصين مجتمعين يعاقب عليها من سنة إلى ثلاثة سنوات و غرامة من مائتين إلى ألف درهم.
ويكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات و الغرامة من مائتين إلى ألف درهم إذا كان في الإجتماع أكثر من شخصين يحملون أسلحة9 ظاهرة.
أما إذا وجد أحد الأشخاص حاملا لسلاح غير ظاهر،فإن العقوبة المقررة في الفقرة السابقة تطبق عليه وحده.”
ثالثا:المساهم في جريمة العصيان
المساهم في إطار القانون الجنائي نص عليه المشرع في إطار الفصل 128 التي تقصر صفة المساهم على من أتى عملا من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة، تقصر صفة المساهم على من أتى عملا من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة،واعتبر المساهمة قائمة أيضا في بعض الحالات التي لم يقم فيها الشخص بتنفيذ أي عمل يدخل في الركن المادي للجريمة و ذلك بنصوص خاصة كما هو الحال في جريمة العصيان عندما نص المشرع في الفصل 304 من القانون الجنائي حيث اعتبر “مرتكبا للعصيان كل من حرض عليه سواء بخطب ألقيت في أمكنة أو اجتماعات عامة أو بواسطة ملصقات و إعلانات أو منشورات أو كتابات“.
والتحريض هو ذلك النشاط الذي يهدف إلى التأثيرعلى تفكير شخص بحيث يخلق لديه فكرة المشروع الإجرامي،وأن يقوم المحرض بتنفيذ موضوع التحريض11.
يعني أن المشرع في جريمة العصيان جرم التحريض و عاقب عليه حتى في حالة عدم تنفيذ الجريمة.
خاتمة:
خلاصة القول ان حالة الطوارئ تبقى ضرورة لازمة مع الأزمة التي تعرفها بلادنا و جل بلدان العالم من أجل محاصرة هذا الوباء المتفشي بالإضافة إلى ضرورة بذل جهود أكبر من طرف المواطنين من أجل احترام جميع التدابير الإحترازية المتخذة خلال هذه الظرفية الإستثنائية و الوعي بخطورة خرقها.
حرربتاريخ 21مارس 2020
الهوامش:
1 -جبار جمعة اللامي:مقال منشور بموقعwww.achr.eu تم الإطلاع على المقال يوم2020-03-20على الساعة الواحدة ليلا
2 -الحسن بمب مكت: حالة الإستثناء في الأنظمة الدستورية المغاربية”دراسة مقارنة” مقال منشور بموقعwww.droitentreprise.com تم الإطلاع بتاريخ2020-03-21على الساعة الواحدة زوالا.
3-العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية المعتمد من طرف الجمعية العامة و المعروض للتوقيع و المصادقة و الإنضمام بقرارها 2200 المؤرخ في 26 دجنبر 1966 و المنفذ في 23 مارس 1976، وقع من طرف المغرب بتاريخ 19 يناير 1977، و تمت المصادقة عليه بتاريخ 3 ماي 1979.
4 -لمى علي الظاهري و علي مجيد العكيلي:مقال تحت عنوان مدى دستورية قانون الطوارئ
5 -الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أول اتفاقية يعقدها مجلس أوروبا بتاريخ 3نونبر 1950،ودخلت حيز النفاذ في 3 دجنبر 1953 بعد مصادقة 10 دول عليها،كما أضيفإليها 14بروتوكول.
6 -الإتفاقية الامريكية لحقوق الإنسان”سان خوسيه” دخلت حيز التنفيذ في يوليوز 1978.
7-الميثاق الإجتماعي الاوروبي دخل حيز التنفيذ عام 1999.
8 -يوسف الحداد:جريمة العصيان مقال منشور بموقعwww.droit.forumarabia.comتم الاطلاع عليه بتاريخ 2020-03-21على الساعة الثامنة صباحا
10-عبدالواحد العلمي:شرح القانون الجنائي القسم العام دراسة في المبادئ العامة التي تحكم الجريمة و المجرو و العقوبة و التدبير الوقائي الطبعة الخامسة ص200.11-عصام الباهلي:المساهمة في الجريمة مقال منشور بموقع www.law_esam.yoo7.comتو الاطلاع عليه يو2020-03-21على
حالة الطوارئ الصحية بالمغرب “تقييد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب “تقييد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب “تقييد